مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِي بَكْرٍ فَجَاءَ إِخْوَتُهَا يُنَازِعُونَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ : " لَوْلَا أَنِّي أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مَا نَازَعْتُكُمْ فِي ذَلِكَ قَالَ : فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دَخَلَ الْقَبْرَ فَأُخْرِجَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ ثلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ ابْنًا وَابْنَةً ، فَصَاحُوا عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَقَالَ : " مَا فِي الْأَرْضِ نَفْسٌ وَلَا نَفْسُ ذُبَابٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ نَفْسِي " ، قِيلَ لَهُ : لَمْ ؟ قَالَ : " مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي زَمَانٌ لَا آمُرُ فِيهِ بِمَعْرُوفٍ وَلَا أَنْهَى فِيهِ عَنْ مُنْكَرٍ ، فَمَا خَيْرِي يَوْمَئِذٍ ؟ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِي بَكْرٍ فَجَاءَ إِخْوَتُهَا يُنَازِعُونَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ : لَوْلَا أَنِّي أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مَا نَازَعْتُكُمْ فِي ذَلِكَ قَالَ : فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دَخَلَ الْقَبْرَ فَأُخْرِجَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ ثلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ ابْنًا وَابْنَةً ، فَصَاحُوا عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَقَالَ : مَا فِي الْأَرْضِ نَفْسٌ وَلَا نَفْسُ ذُبَابٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ نَفْسِي ، قِيلَ لَهُ : لَمْ ؟ قَالَ : مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي زَمَانٌ لَا آمُرُ فِيهِ بِمَعْرُوفٍ وَلَا أَنْهَى فِيهِ عَنْ مُنْكَرٍ ، فَمَا خَيْرِي يَوْمَئِذٍ ؟