عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : " إِذَا حَضَرَ الْجِنَازَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيَتَيَمَّمْ " ،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَعَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا حَضَرَ الْجِنَازَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيَتَيَمَّمْ ، وَبِهِ نَأْخُذُ