• 341
  • عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : وَجَدْتُ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا : " إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عُتُوًّا مَنْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ , وَرَجُلًا قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ , وَرَجُلًا تَوَلَّى غَيْرَ نِعْمَتِهِ , فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ , لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ " : وَفِي الْآخَرِ : الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ , وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ , لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ , وَلَا ذُو عَهْدٍ , وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ , وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا , وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ , وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ لَيَالٍ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ "

    وَقَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ , ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ , سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , سَمِعْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , تُحَدِّثُنَا عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : وَجَدْتُ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كِتَابًا : إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عُتُوًّا مَنْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ , وَرَجُلًا قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ , وَرَجُلًا تَوَلَّى غَيْرَ نِعْمَتِهِ , فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ , لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ : وَفِي الْآخَرِ : الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ , وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ , لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ , وَلَا ذُو عَهْدٍ , وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ , وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا , وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ , وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ لَيَالٍ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ

    عتوا: العتو : النبو عن الطاعة
    صرف: الصرف : التوبة وقيل : النافلة
    عدل: العدل : الفدية وقيل : الفَرِيضَة
    بذمتهم: الذمة والذمام : العَهْد، والأمَانِ، والضَّمان، والحُرمَة، والحقِّ
    أدناهم: الأدنى : الأقل درجة ومنزلة
    محرم: ذو الْمَحرم : من لا يَحِلُّ له نكاح المرأة من أقاربها كالأبِ والابن والأخ والعم ومن يَجْري مَجْراهُم
    مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عُتُوًّا مَنْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ , وَرَجُلًا قَتَلَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات