عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْحَرَامِ : " إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طَلَاقًا فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا "
وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، ثنا حَجَّاجٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْحَرَامِ : إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طَلَاقًا فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا