عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " لَا بَأْسَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤْذَنَ صَدِيقُهُ ، إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُطَافَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ ، أَنْعِي فُلَانًا كَفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤْذَنَ صَدِيقُهُ ، إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُطَافَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ ، أَنْعِي فُلَانًا كَفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ