• 1934
  • عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ ، فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَحْزِمَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَجْعَلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ وَيَأْتِيَ بِهَا السُّوقَ فَيَبِيعَهَا ، وَيَأْكُلَ ثَمَنَهَا ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ ، أَعْطَاهُ ، أَوْ مَنَعَهُ "

    وَقَالَ إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ثنا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ ، فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَحْزِمَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَجْعَلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ وَيَأْتِيَ بِهَا السُّوقَ فَيَبِيعَهَا ، وَيَأْكُلَ ثَمَنَهَا ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ ، أَعْطَاهُ ، أَوْ مَنَعَهُ الْحَدِيثَ هَكَذَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَتَابَعَهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَالْإِسْنَادُ صَحِيحٌ ، وَلَكِنْ رَوَاهُ وَكِيعٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ