• 2432
  • إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً قَالَ : " هَلْ لَكَ مَالٌ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَدِّ زَكَاتَهُ ، فَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَالَ : لَا تُزَكِّهِ ، يَعْنِي مَالَ الْعَطَاءِ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "

    وَقَالَ مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ هُوَ أَخُوهُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً قَالَ : هَلْ لَكَ مَالٌ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَدِّ زَكَاتَهُ ، فَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَالَ : لَا تُزَكِّهِ ، يَعْنِي مَالَ الْعَطَاءِ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . قُلْتُ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الْقَاسِمِ وَجَدِّهِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ