قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا سَجَدْتَ بَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ فَافْعَلْ "
قَالَ مُسَدَّدٌ : ثنا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا سَجَدْتَ بَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ فَافْعَلْ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّجْدَتَيْنِ وَبِالصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ يَرَى السُّجُودَ لِلسَّهْوِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْهُ احْتِيَاطًا لِأَنْ يَكُونَ سَهَا ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ السَّهْوِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ التَّابِعِيِّ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ