إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَفْتَى عَلَى رِفَاعَةَ ، فَقَالَ : أَوَكُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ أَكْسَلَ لَمْ يَغْتَسِلْ ؟ قَالَ : " قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْتِنَا فِيهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى تَحْرِيمٌ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْيٌ "
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حُيَيَّةَ مَوْلَى ابْنَةِ صَفْوَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَفْتَى عَلَى رِفَاعَةَ ، فَقَالَ : أَوَكُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ أَكْسَلَ لَمْ يَغْتَسِلْ ؟ قَالَ : قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمْ يَأْتِنَا فِيهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى تَحْرِيمٌ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهْيٌ