• 2019
  • سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ ، فَقِيلَ لَهُ : أَفْتِنَا فِي الْبَاذَقِ ، فَقَالَ : " سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ "

    أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ ، فَقِيلَ لَهُ : أَفْتِنَا فِي الْبَاذَقِ ، فَقَالَ : سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

    الباذق: الباذق : نبيذ العنب وهو اسم فارسي من أسماء الخمر
    سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
    حديث رقم: 5299 في صحيح البخاري كتاب الأشربة باب الباذق، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
    حديث رقم: 4971 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ تَفْسِيرُ الْبِتْعِ وَالْمِزْرِ
    حديث رقم: 5052 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ
    حديث رقم: 6612 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ الْمَحْظُورَةِ تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ
    حديث رقم: 35116 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَوَائِلِ بَابُ أَوَّلِ مَا فُعِلَ وَمَنْ فَعَلَهُ
    حديث رقم: 12482 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 16432 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ مَا يُنَهَى عَنْهُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ
    حديث رقم: 2700 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ تَفْسِيرِ الْخَمْرِ الَّتِي نَزَلَ تَحْرِيمُهَا
    حديث رقم: 518 في مسند الحميدي مسند الحميدي فِي الْحَجِّ
    حديث رقم: 1273 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ

    [5606] سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ هُوَ بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ الْخَمْرُ تَعْرِيبُ بَادِه وَهُوَ اسْمُ الْخَمْرِ بِالْفَارِسِيَّةِ أَيْ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ أَوْ سَبَقَ قَوْلُهُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ من جنسه يُنَشُّ أَيْ تُغْلَى يُقَالُ نُشَّتِ الْخَمْرُ نَشِيشًا فِي تور بِالْمُثَنَّاةِ إِنَاء كالإجانة وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ بِالْجِيمِ وَالْبَاءِ الْمُكَرَّرَةِ وَهِيَ الَّتِي قُطِعَ رَأْسُهَا فَصَارَتْ كَهَيْئَةِ الدَّنِّ وَقِيلَ الَّتِي لَيْسَ لَهَا عَزْلَاءُ مِنْ أَسْفَلهَا تنتفس الشَّرَابُ مِنْهَا فَيَصِيرُ شَرَابُهَا مُسْكِرًا وَلَا يُدْرَى بِهِ5613

    [5606] فَقَالَ سبق مُحَمَّد الباذق فِي النِّهَايَةِ هُوَ بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ الْخَمْرُ تَعْرِيبُ بَادِه وَهُوَ اسْمُ الْخَمْرِ بِالْفَارِسِيَّةِ أَيْ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ أَوْ سَبَقَ قَوْلُهُ فِيهِ وَفِي غَيره من جنسه نَقله السُّيُوطِيّ قَوْله

    قدْ يُوحِي الشَّيطانُ للبعضِ بتَغييرِ اسمِ الحرامِ إلى اسمٍ آخَرَ؛ ليَستحِلُّوا به ما حرَّمَ اللهُ، وهذا مِن حِيَلِ الشَّيطانِ لإغواءِ النَّاسِ؛ فحَقيقةُ الحرامِ لا تَتغيَّرُ باختلافِ اسْمِه.وفي هذا الحديثِ يروي التَّابعيُّ أبو الجُوَيريَّةَ الجَرميُّ أنَّه سأل عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما عن البَاذَقِ، وهو عَصيرُ العِنَب الَّذي تَحوَّلَ إلى خمرٍ، وقيل: هو شَرابُ العسَل الَّذي تَحوَّل إلى خَمرٍ، فلمَّا رأى ابنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ سائلَه أراد استحلالَ الشَّرابِ المُحرَّمِ بتَغييرِ اسمِه مِن الخمرِ إلى البَاذَقِ، قطَع رَجاءَه، وقال له: إنَّ محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سبَق البَاذَقَ، يعنى سبَق محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتَحريمِ الخمرِ قبْلَ تَسميتِهم لها بالباذَقِ، فقال: «ما أسكَر فهو حَرامٌ»، فلا يَختلِفُ الحُكمُ باختلافِ اسمِ الشَّرابِ؛ سُمِّيَ البَاذَقَ أو الخمرَ، فراجَعَه أبو الجُوَيريةِ، وقال: «الشَّرابُ الحَلالُ الطَّيِّبُ»؛ لأنَّه عصيرُ العِنَبِ، فقال ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: «ليسَ بَعْدَ الحَلالِ الطَّيِّبِ إلَّا الحَرامُ الخَبِيثُ»؛ حيث تغَيَّرَ عن حالتِه الأُولى إلى الخَمْريَّةِ، فالشُّبُهاتُ تَقَعُ في حَيِّزِ الحرامِ، وهي الخبائِثُ، وما لا شُبهةَ فيه حَلالٌ طَيِّبٌ.وفي الحَديثِ: استعمالُ القياسِ الصَّحيحِ، وفِقْهُ الفَتْوى، ومُراعاةُ حالِ المُستفتِي.

    أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَسُئِلَ، فَقِيلَ لَهُ أَفْتِنَا فِي الْبَاذَقِ ‏.‏ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ‏.‏

    It was narrated that Abu Al-Juwairiyah said:'I heard Ibn 'Abbas when he was asked: 'Advise us about Badhiq (a drink made from the juice of grapes slightly boiled).' He said: 'Muhammad came before Badhiq (i.e., it was not known during his time), but everything that intoxicates is unlawful

    Telah mengabarkan kepada kami [Qutaibah] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu Awanah] dari [Abu Al Juwairiyah] ia berkata; aku mendengar [Ibnu Abbas] ditanya, dikatakan kepadanya, 'Berilah fatwa kepada kami tentang hukum Al Badzaq (khamer persia)?' Ibnu Abbas menjawab, 'Telah lama Muhammad menetapkan hukum Al Badzaq, apa-apa yang memabukkan adalah haram

    কুতায়বা (রহঃ) ... আবুল জুওাইরিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রাঃ) এর নিকট কাউকে প্রশ্ন করতে শুনলাম, কেউ তাঁকে বললোঃ আমাকে বাযাক সম্বন্ধে কিছু বলুন, তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় বাযাক ছিল না। আর প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت