• 1597
  • عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " : {{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى }} إِلَى قَوْلِهِ {{ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ }} " فَالْعَفْوُ : أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ ، وَاتِّبَاعٌ بِمَعْرُوفٍ يَقُولُ : يَتَّبِعُ هَذَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ، وَيُؤَدِّي هَذَا بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ " ، {{ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ }} " مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ لَيْسَ الدِّيَةَ "

    قَالَ : الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى }} إِلَى قَوْلِهِ {{ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ }} فَالْعَفْوُ : أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ ، وَاتِّبَاعٌ بِمَعْرُوفٍ يَقُولُ : يَتَّبِعُ هَذَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ، وَيُؤَدِّي هَذَا بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ ، {{ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ }} مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ لَيْسَ الدِّيَةَ

    القصاص: القصاص : أن يوقع على الجاني مثل ما جنى : النفس بالنفس والجرح بالجرح
    الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ ،
    حديث رقم: 4251 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر} [البقرة: 178] إلى قوله {عذاب أليم} [البقرة: 10]
    حديث رقم: 6518 في صحيح البخاري كتاب الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
    حديث رقم: 6116 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الدِّيَاتِ
    حديث رقم: 6774 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
    حديث رقم: 10573 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ
    حديث رقم: 3035 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
    حديث رقم: 3036 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
    حديث رقم: 27404 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ
    حديث رقم: 97 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 10949 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 17482 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا
    حديث رقم: 17782 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ أَهْلِ الْقَتِيلِ يَقْبَلُونَ الدِّيَةَ وَيَأْبَى الْقَاتِلُ
    حديث رقم: 14887 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
    حديث رقم: 14947 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 14948 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 2723 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 3008 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2382 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِرَاحِ بَابُ الْخِيَارِ فِي الْقِصَاصِ
    حديث رقم: 3211 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ مَا يَجِبُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَجِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 896 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ

    [4781] يتبع هَذَا أَي ولى الْمَقْتُول الَّذِي عَفا يتبع الْقَاتِل وَيطْلب مِنْهُ الدِّيَة بِالْمَعْرُوفِ أَي بِالْوَجْهِ اللَّائِق أَن يطْلب بِهِ وَيُؤَدِّي هَذَا أَي الْقَاتِل بِأَحْسَن وَجه فَإِن ولي الْمَقْتُول قد أحسن إِلَيْهِ حَيْثُ ترك دَمه بِالْمَالِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَن يُؤَدِّي إِلَيْهِ المَال بِأَحْسَن وَجه قَوْله

    أقامَت شَريعةُ الإسْلامِ مَوازينَ العَدلِ بالقِسطِ، وأعطَتْ كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، وفي الوَقتِ ذاتِه فتَحَت بابَ الرَّحْمةِ والتَّيسيرَ على الخَلقِ، بما لا يَعودُ بالضَّررِ على أحدٍ.وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عَبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ القِصاصَ كان شَريعةَ اللهِ الماضيةَ في بَني إسْرائيلَ. والقِصاصُ: هو مُعاقَبةُ الجاني بمِثلِ فِعلِه؛ فإنْ قتَلَ مُتعمِّدًا يُقتَلُ عُقوبةً له، وإنْ أتلَفَ عُضوًا يُعاقَبُ بإتْلافِ مِثلِ ما أتلَفَ، فإنْ كان دونَ الإتْلافِ للعُضوِ -كجُرحٍ مثلًا- كان له جَرْحُ مَن جرَحَه، وهكذا على ذلك النَّحوِ، ولم تكُنْ فيهمُ الدِّيَةُ، يَعني: لم يكنْ هناك عَفوٌ مُقابلَ مِقْدارٍ منَ المالِ، والدِّيَةُ: هي مِقْدارُ المالِ المُحدَّدِ مِنَ الشَّرعِ الَّذي يَدفَعُه عاقِلةُ -أقاربُ- القاتلِ، لأهْلِ المَجنيِّ عليه، سَواءٌ كان مَقْتولًا أو مَجْروحًا، فشرَعَه اللهُ لتلك الأمَّةِ، والمُرادُ بها أمَّةُ النَّبيِّ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الدِّيَةَ، فقال اللهُ تعالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[البقرة: 178]، ومَعنى الآيةِ: أنَّ اللهَ فرَضَ وشرَعَ القِصاصَ، وأنْ يُعاقَبَ الجاني المُتعمِّدُ بمِثلِ جِنايتِه، والعَفوُ أنْ يَقبَلَ الأوْلياءُ الدِّيَةَ في القَتلِ، والجِراحِ العَمدِ، ولا يُقتَصُّ منَ الجاني إنْ قُبِلَتِ الدِّيَةُ مِن أوْلياءِ المَجنيِّ عليه، وذلك ظاهرٌ في قولِه تعالى: {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}، فإذا عَفا أهلُ المَقْتولِ، وقَبِلوا الدِّيَةَ، فلْيَطلُبوها بحُسنِ خِطابٍ، ودونَ إثْقالٍ، ويُؤدِّي إليهمُ القاتِلُ ما عليه مِن دِيَةٍ بإنْجازٍ دونَ تأْخيرٍ أو إساءةٍ؛ بل على أفضَلِ حالٍ، {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} بخِلافِ ما كُتِبَ على مَن كان قبْلَ أُمَّةِ الإسلامِ، {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، أي: مَن تَعدَّى هذا الحُكمَ -بأنِ اقتَصَّ منَ القاتِلِ بعْدَ أنْ أخَذَ الدِّيَةَ- فله عَذابٌ أليمٌ.وفي الحَديثِ: بَيانُ اتِّفاقِ الشَّرائعِ السَّماويَّةِ في أصْلِ الأحْكامِ معَ اختِلافِ التَّفاصيلِ.وفيه: بَيانُ أنَّ الأمَّةَ الإسْلاميَّةَ أمَّةٌ مَرْحومةٌ، ومُخفَّفٌ عنها في الأحْكامِ، وذلك مِن فَضلِ اللهِ تعالَى على هذا الأُمَّةِ.وفيه: حَضٌّ منَ اللهِ تعالَى على حُسنِ الاقْتِضاءِ منَ الطَّالِبِ، وحُسنِ القَضاءِ منَ المؤَدِّي.وفيه: أنَّ صاحبَ الكَبيرةِ لا يَخرُجُ عنْ مُسمَّى الإيمانِ؛ للوَصْفِ بالإيمانِ بعْدَ وُجودِ القَتلِ، ولبَقاءِ الأُخوَّةِ الثَّابتةِ بالإيمانِ، ولاستِحْقاقِ التَّخْفيفِ والرَّحمةِ.

    قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى ‏}‏ إِلَى قَوْلِهِ ‏{‏ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ‏}‏ فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ وَاتِّبَاعٌ بِمَعْرُوفٍ يَقُولُ يَتَّبِعُ هَذَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ بِإِحْسَانٍ وَيُؤَدِّي هَذَا بِإِحْسَانٍ ‏{‏ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ‏}‏ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ لَيْسَ الدِّيَةَ ‏.‏

    It was narrated that Ibn 'Abbas said:'There was Qisas among the Children of Israel, but Diyah was unknown among them. Then Allah, the Mighty and Sublime, revealed: 'Al-Qisas (the law of equality in punishment) is prescribed for your in case of murder: the free for the free, the slave for the slave, and the female for the female.' Up to His saying: 'But if the killer is forgiven by the brother 9or the relatives) of the killed against blood money, then adhering to it with fairness and payment of the blood money to the heir should be made in fairness.'[2] Forgiveness means accepting the Diyah in the case of deliberate killing. Adhering to it in fairness means asking him to pay the Diyah in a fair manner, and payment in fairness means giving the Diyah in a fair manner. This is and alleviation and a mercy from you Lord,[1] means: This is easier thanthat which was prescribed for those who came before you, which was Qisas and not Diyah

    [Al Harits bin Miskin] berkata dengan membacakan riwayat dan saya mendengar dari [Sufyan] dari ['Amru] dari [Mujahid] dari [Ibnu Abbas], dia berkata; dahulu pada Bani Israil terdapat hukum qishas namun tidak ada diyat pada mereka, lalu Allah Azza wa jalla menurunkan ayat: (Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula)). Pemberian maaf itu adalah menerima diyat pada pembunuhan dengan sengaja, dan hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula)), serta melaksanakan ini dengan kebaikan. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat dari apa yang diwajibkan atas kaum sebelum kalian, sesungguhnya hal tersebut adalah qishas bukan diyat

    হারিস ইবন মিসকীন (রহঃ) ... ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে কিসাসের বিধান ছিল, কিন্তু দিয়াতের বিধান ছিল না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেনঃ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ অর্থঃ নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাস ফরয করা হলো আযাদের বদলে আযাদ এবং দাসের পরিবর্তে দাস, নারীর পরিবর্তে নারী। আর যাকে তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা করা হয়, সে যেন উত্তমরূপে তার দেয় আদায় করে।” ক্ষমা করার অর্থ এই যে, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত গ্রহণ করবে, আর ক্ষমাকারীগণ আইনমত চলবে। আর হত্যাকারী উত্তমরূপে দিয়াত আদায় করবে। “এটা তোমাদের রবের পক্ষ হতে ভার লাঘব এবং রহমত।” কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর কেবল কিসাসই বিধেয় ছিল; দিয়াতের বিধান ছিল না।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت