• 2911
  • أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَنَّ أَيَّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا ، ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَيَّ ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُتَّهَمٍ ، يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهَا ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ، ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ "

    أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَنَّ أَيَّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا ، ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَيَّ ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُتَّهَمٍ ، يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهَا ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ، ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ ، وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ : إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدٌ تَقْضِيَانِ عَلَيَّ ، وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا ، فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ ، فَقُلْتُ : لَا أَقْضِي بِهِ مَا وُلِّيتُ بِمَا قَالَ مُعَاوِيَةُ

    عاملا: العامل : الوالي على بلدٍ ما لجمع خراجها أو زكواتها أو الصلاة بأهلها أو التأمير على جهاد عدوها
    قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُتَّهَمٍ

    [4680] سرق مِنْهُ على بِنَاء الْمَفْعُولقَوْله أَحَق بهَا أَي بِالسَّرقَةِ على إِرَادَة الْمَسْرُوق باسم السّرقَة قَوْله

    في هذا الحديثِ، وفيه يُخْبِرُ التَّابعيُّ عِكرمةُ بنُ خالدٍ: "أنَّ أُسيدَ بنَ حُضيرٍ الأنصاريَّ، ثمَّ أحَدَ بَني حارثةَ"؛ قيل: إنَّ أُسيدَ بنَ حُضيرٍ رضِيَ اللهُ عنه ذُكِرَ هنا خطأً، وصوابُه أُسيدُ بنُ ظُهَيرٍ؛ وذلك أنَّ ابنَ حُضيرٍ قد مات في عهْدِ عمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، والقِصَّةُ المذكورةُ في عَهْدِ مُعاويةَ رضِيَ اللهُ عنه، قال عِكرمةُ: "أخبَرَه أنَّه كان عامِلًا على اليمامةِ"، أي: كان أُسيدٌ رضِيَ اللهُ عنه واليًا على اليمامةِ لمُعاويةَ، وهي بلدةٌ من بلادِ العَوالي، وهي بلادُ بَني حَنيفةَ، قيل: مِن عُروضِ اليَمنِ، وقيل: مِن باديةِ الحِجازِ، "وأنَّ مرْوانَ"، أي: ابنَ الحَكمِ الأُمويَّ، وكان واليًا على المدينةِ، "كتَبَ إليه"، أي: إلى أُسيدٍ، ويُخْبِرُه "أنَّ مُعاويةَ كتَبَ إليه"، أي: إلى مرْوانَ، "أنْ أيُّما رجُلٍ سُرِقَ منه سَرِقةٌ، فهو أحقُّ بها حيث وجَدَها"، أي: إنَّ صاحِبَ المالِ المسروقِ أحَقُّ به في أيِّ مكانٍ وجَدَ تلك السَّرقةِ، سواءٌ كانتْ عند السَّارقِ أو عند غيرِه، "ثمَّ كتَبَ بذلك مرْوانُ إليَّ، فكتبْتُ إلى مرْوانَ: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى"، أي: حكَمَ في الأمْرِ "بأنَّه إذا كان الَّذي ابتاعَها"، أي: اشْتَراها، "مِن الَّذي سرَقَها غيرَ مُتَّهمٍ"، أي: اشتَراها من السَّارقِ وهو لا يعلَمُ بسَرقتِها وكان أمينًا مُصدَّقًا في دَعْوى الشِّراءِ، فهو غيرُ مُتَّهمٍ بمُشاركتِه السارقَ أو تواطئِه معه في أخْذِها ظُلمًا، "يُخيَّرُ سَيِّدُها" وهو صاحبُها الَّتي سُرِقَتْ منه، "فإنْ شاء أخَذَ الَّذي سُرِقَ منه بثمَنِها"، أي: يَشْتريها مِن الَّذي اشتراها من السَّارقِ، "وإنْ شاء اتَّبَعَ سارقَه"، أي: ترَكَها للمُشتري، وذهَبَ يُطالِبُ سارقَه بها، وليس على المُشتري شَيءٌ، والمعنى: أنَّ الشَّخصَ المسروقَ منه مُخيَّرٌ بين أمرينِ: إمَّا أنْ يأخُذَ متاعَه المسروقَ من المُشتري، بعدَ أنْ يدفَعَ ثمَنَه لمَن اشتراه من السَّارقِ؛ لئلَّا يتضرَّرَ من غيرِ تَقصيرٍ منه، وإمَّا أنْ يتَّبِعَ السَّارقَ، فيُضمِّنَه قِيمةَ المتاعِ؛ لأنَّه المُعتدي عليه بأخْذِ متاعِه. أمَّا في حالةِ كونِ المشتري مُتَّهمًا، كأنْ يكونَ يعلمُ بالسارقِ أو أنَّ السلعةَ مَسروقةٌ؛ فإنَّ صاحِبَ المالِ إنْ وجَدَمالَه عندَه، فهو أَحَقُّ بعينِ مالِه، وعلى المشترِي المتَّهمِ اتِّباعُ السارقِ.قال أُسيدٌ رضِيَ اللهُ عنه: "ثمَّ قَضى بذلك أبو بكرٍ، وعمرُ، وعُثمانُ"، أي: إنَّ الخُلفاءَ من بعدِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اتَّبعوه في ذلك القضاءِ، "فبعَثَ مرْوانُ بكتابي إلى مُعاويةَ، وكتَبَ مُعاويةُ إلى مرْوانَ: أنَّك لستَ أنت ولا أُسيدٌ، تَقْضيانِ عليَّ"، أي: ليس لكما أنْ تُلْزِماني بشَيءٍ لا أَراه صوابًا، "ولكنِّي أقْضي فيما وُلِّيتُ عليكما، فأنْفِذْ لِمَا أمَرْتُك به"، أي: من أنَّ المسروقَ منه أحقُّ بمالِه بلا خيارٍ، "فبعَثَ مرْوانُ بكتابِ مُعاويةَ"، أي: إلى أُسيدٍ، "فقلْتُ: لا أقْضي به ما وُلِّيتُ بما قال مُعاويةُ"، أي: لا أدَعُ قولَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فالعمَلُ به مُتعيَّنٌ، ولا أحكُمُ بقولِ مُعاويةَ مُدَّةِ وِلايتي، وهذا العمَلُ من مُعاويةَ رضِيَ اللهُ عنه اجتهادٌ منه، والمُجتهِدُ يُصيبُ ويُخْطِئُ.وفي الحديثِ: بَيانُ ما كان عليه الصَّحابةُ رضِيَ اللهُ عنهم من التَّمسُّكِ بالنَّصِّ، وإنْ خالفوا فيه وُلاةَ الأُمورِ؛ عمَلًا بقولِه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إنَّما الطَّاعةُ في المعروفِ.

    أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَلَقَدْ، أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ الأَنْصَارِيَّ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، كَانَ عَامِلاً عَلَى الْيَمَامَةِ وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا ‏.‏ ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَىَّ فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلاَ أُسَيْدٌ تَقْضِيَانِ عَلَىَّ وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ ‏.‏ فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ فَقُلْتُ لاَ أَقْضِي بِهِ مَا وُلِّيتُ بِمَا قَالَ مُعَاوِيَةُ ‏.‏

    Usaid bin Zubair Al-Ansari, who was one of Banu Harithah narrated that:there was the governor of Al-Yamamah, and Marwan wrote to him saying that Mu'awiyah had written to him, saying that any man who had something stolen from him had more right to it wherever he found it. Then Marwan wrote saying that to me (Usaid). I wrote to Marwan saying that the Prophet had ruled that if the one who bought it from the one who stole it is ot guilty of anything (and did not realize that it was stolen goods), then the owner has the choice: If he wishes, he may buy it from the one who bought it from the thief, or if he wishes he may go after the thief. Abu Bakr, 'Umar and 'Uthman also passed judgment along these lines. Marwan sent my letter to Mu'awiyah, and Mu'awiyah wrote to Marwan (saying): 'Neither you nor Usaid are in a position to tell me what to do, rather I am the one who tells you what to do because I am superior in rank to you, so do what I tell you.' Marwan sent the letter of Mu'awiyah to me, and I said: I will not judge according to Mu'awiyah's opinion as long as I am the governor

    Telah mengabarkan kepada kami ['Amru bin Manshur] telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Dzuaib] telah menceritakan kepada kami [Abdur Razzaq] dari [Ibnu Juraij] sungguh telah mengabarkan kepadaku [Ikrimah bin Khalid] bahwa [Usaid bin Hudhair Al Anshari] kemudian salah seorang Bani Haritsah mengabarkan kepadanya bahwa dia adalah seorang gubernur di daerah Yamamah dan bahwa Marwan telah menulis surat kepadanya bahwa Mu'awiyah telah menulis surat kepadanya bahwa siapapun laki-laki yang kecurian suatu barang curian maka dia lebih berhak terhadap barang tersebut, ketika dia mendapatkannya (kembali). Kemudian Marwan menulis surat tersebut kepadaku, saya pun menulis surat kepada Marwan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan bahwasanya apabila orang yang membeli barang dari orang yang mencuri bukanlah orang yang tertuduh maka pemiliknya diberi pilihan, apabila mau dia boleh mengambil barang yang dicuri dengan memberikan harganya, dan apabila dia mau maka dia bisa menuntut orang yang mencurinya. Kemudian Abu Bakar, Umar dan Utsman memutuskan dengan hal tersebut. Lalu Marwan mengirim utusan dengan membawa suratku kepada Mu'awiyah. Dan Mu'awiyah menulis kepada Marwan; 'Sesungguhnya bukan engkau dan bukan Usaid yang memutuskan suatu perkara atas diriku, akan tetapi sayalah yang memutuskan perkara yang dikuasakan kepadaku atas kalian, maka lakukanlah apa yang aku perintahkan kepadamu.' Kemudian Marwan mengirim surat Mu'awiyah kepadaku, lalu saya katakan; 'Selagi saya menjabat, saya tidak akan memutuskan dengan apa yang dikatakan Mu'awiyah

    আমর ইবন মানসূর (রহঃ) ... ইকরিমা ইবন খালিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, উসায়দ ইবন হু্যায়র আনসারী (রাঃ) ইয়ামামার শাসনকর্তা ছিলেন। মারওয়ান তার নিকট লিখেন যে, মুআবিয়া (রাঃ) তার নিকট লিখেছেনঃ যার কোন বস্তু চুরি হয়ে যায়, তবে সে তার অধিক হকদার, যেখানেই সে তা পাক না কেন। উসায়দ (রাঃ) বলেন, মারওয়ান আমাকে এরূপ লিখলে আমি মারওয়ানকে লিখলামঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দিয়েছেনঃ যে ব্যক্তি চোরের নিকট হতে তা ক্রয় করেছে সে যদি এমন লোক হয়, যার প্রতি চুরির অভিযোগ নেই, তবে মালের মালিক ইচ্ছা করলে মূল্য দিয়ে তা নিবে, না হয় চোরের অনুসন্ধান করবে। এরপর এর অনুকরণে আবু বকর, উমর (রাঃ) এবং উসমান (রাঃ) ফয়সালা করেন। মুআবিয়া (রাঃ) মারওয়ানকে লিখেন যে, তুমি এবং উসায় আমার বিপরীতে ফয়সালা দিতে পার না; বরং আমি যে কর্তৃত্ব লাভ করেছি, সে জন্য আমিই তোমাদের বিপরীতে ফয়সালা দিতে পারি। অতএব আমি যে আদেশ করেছি তা কার্যকর কর। মারওয়ান মুআবিয়া (রাঃ)-এর চিঠি আমার নিকট পাঠালে আমি বললামঃ আমি যতদিন শাসক থাকি, ততদিন তাঁর কথামত বিচার করবো না।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت