• 505
  • عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا "

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا

    جلب: تلقي الجلب : أن تتلقى السلعة قبل الوصول إلى السوق
    ولا: الشغار : أن يقول الرجل لصاحبه : زوجني أختك أو بنتك أو من تلى أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألى أمرها. ولا يكون بينهما مهر، وتكون كل واحدة منهما في مقابلة الأخرى
    جنب: الجَنَبُ في السِّباق : أن يجنب فرَساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فَتَر المركوبُ تحول إلى المجنوب، وهو في الزكاة : أن يبعد رب المال بماله عن موضعه حتى يحتاج العامل أو مستحق الصدقة إلى الإبْعاد في اتِّبَاعه وطَلَبه
    شغار: الشغار : نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل : زوجني أختك أو بنتَك أو من تَلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ويكون بُضْعُ كل واحدةٍ منهما في مقابلة بضع الأخرى
    انتهب: انتهب : أخذ وسلب ما لا يجوز له ولا يحق ظلما
    نهبة: النهبة : كل ما يؤخذ بلا حق قهرا وظلما كالمال المنهوب من الغنيمة وغيرها
    " لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ
    حديث رقم: 1369 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 2259 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي الْجَلَبِ عَلَى الْخَيْلِ فِي السِّبَاقِ
    حديث رقم: 1104 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار
    حديث رقم: 3934 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْفِتَنِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ النُّهْبَةِ
    حديث رقم: 19418 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 19491 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 19508 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 19522 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 19545 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 19561 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 3336 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 5261 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْغَصْبِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ انْتِهَابِ الْمَرْءِ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ
    حديث رقم: 4299 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْخَيْلِ الْجَلَبُ
    حديث رقم: 4300 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْخَيْلِ الْجَنَبُ
    حديث رقم: 5342 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ النَّهْيُ عَنِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 13490 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي نِكَاحِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 13492 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي نِكَاحِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 31983 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي الْخَيْلِ يُرْسَلُ فَيُجْلَبُ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 6907 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 15138 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ
    حديث رقم: 15139 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ
    حديث رقم: 15140 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ
    حديث رقم: 15190 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ
    حديث رقم: 15205 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ
    حديث رقم: 15206 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ
    حديث رقم: 15207 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ
    حديث رقم: 15213 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ
    حديث رقم: 15224 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ
    حديث رقم: 15359 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ
    حديث رقم: 15416 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ
    حديث رقم: 15418 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ
    حديث رقم: 12716 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الشِّغَارُ وَالصَّدَاقُ ، وَهَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ
    حديث رقم: 12717 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الشِّغَارُ وَالصَّدَاقُ ، وَهَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ
    حديث رقم: 13239 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 4250 في سنن الدارقطني كِتَابُ السَّبَقِ بَيْنَ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 868 في مسند الطيالسي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ
    حديث رقم: 72 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن
    حديث رقم: 117 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن
    حديث رقم: 2856 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ انْتِهَابِ مَا يُنْثَرُ عَلَى الْقَوْمِ مِمَّا يَفْعَلُهُ النَّاسُ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 29 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 113 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر ثَانِيًا : أَحَادِيثُ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ
    لا توجد بيانات

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ '‏ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا ‏'‏ ‏.‏

    It was narrated from 'Imran bin Husain that the Messenger of Allah said:'There is no 'bringing', no 'avoidance' and no Shighar in Islam, and whoever robs is not one of us

    Telah mengabarkan kepada kami [Muhammad bin Abdullah bin Bazi'] berkata; telah menceritakan kepada kami [Yazid] -yaitu Ibnu Zurai'- berkata; telah menceritakan kepada kami [Humaid] berkata; telah menceritakan kepada kami [Al Hasan] dari ['Imran Ibnu Hushain] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 'Tidak ada jalab (seseorang menjadikan orang lain mengikuti kudanya untuk menghardiknya supaya berlari cepat, janab (mengiringkan kuda lain di samping kuda yang digunakan untuk lomba kemudian apabila telah lelah maka ia berpindah kepada kuda yang lain) dan syighar dalam Islam. Dan barangsiapa merampas suatu rampasan maka bukan dari golongan kami

    عمران بن حصین رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اسلام میں نہ تو جلب ہے اور نہ جنب ہے اور نہ ہی شغار ہے اور جس نے لوٹ کھسوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے“ ۱؎۔

    মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইবন বাযী (রহঃ) ... ইমরান ইবন হুসায়ন (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, তিনি বলেছেন, ইসলামে জালাব, জানাব ও শিগার নেই। আর যে ব্যক্তি লুণ্ঠন করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت