• 962
  • عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ثَلَاثَةِ نَفَرٍ ادَّعَوْا وَلَدَ امْرَأَةٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَحَدِهِمْ : تَدَعُهُ لِهَذَا ؟ فَأَبَى وَقَالَ لِهَذَا : تَدَعُهُ لِهَذَا ؟ فَأَبَى ، وَقَالَ لِهَذَا : تَدَعُهُ لِهَذَا ؟ فَأَبَى ، قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَسَأَقْرَعُ بَيْنَكُمْ ، فَأَيُّكُمْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ ، " فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ "

    أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ الْأَجْلَحِ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ثَلَاثَةِ نَفَرٍ ادَّعَوْا وَلَدَ امْرَأَةٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَحَدِهِمْ : تَدَعُهُ لِهَذَا ؟ فَأَبَى وَقَالَ لِهَذَا : تَدَعُهُ لِهَذَا ؟ فَأَبَى ، وَقَالَ لِهَذَا : تَدَعُهُ لِهَذَا ؟ فَأَبَى ، قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَسَأَقْرَعُ بَيْنَكُمْ ، فَأَيُّكُمْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ شَاهِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ حَضْرَمَوْتَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلِيًّا عَلَى الْيَمَنِ ، فَأُتِيَ بِغُلَامٍ تَنَازَعَ فِيهِ ثَلَاثَةٌ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ ، خَالَفَهُمْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَوْ ابْنِ أَبِي الْخَلِيلِ : أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ اشْتَرَكُوا فِي طُهْرٍ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا صَوَابٌ ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

    فأبى: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
    متشاكسون: التشاكس : الاختلاف والتنازع
    الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    بدت: بدا : وضح وظهر
    نواجذه: النواجذ : هي أواخُر الأسنان. وقيل : التي بعد الأنياب.
    أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَسَأَقْرَعُ بَيْنَكُمْ ، فَأَيُّكُمْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ لَهُ
    لا توجد بيانات

    [3490] أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ أَيْ مُخْتَلفُونَ متنازعوننَدْبًا وَاحْتِيَاطًا لِأَنَّهُ فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ أَخُوهَا لِأَنَّهُ أُلْحِقَ بِأَبِيهَا لَكِنْ لَمَّا رَأَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّبَهَ الْبَيِّنَ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ خَشِيَ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَائِهِ فَيَكُونَ أَجْنَبِيًّا مِنْهَا فَأَمَرَهَا بِالِاحْتِجَابِ مِنْهُ احْتِيَاطًا قَالَ الْمَازِرِيُّ وَزَعَمَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهَا بِالِاحْتِجَابِ لِأَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ احْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِأَخٍ لَكِ وَقَوْلُهُ لَيْسَ بِأَخٍ لَكِ لَا يُعْرَفُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بل هِيَ زِيَادَة بَاطِلَة مَرْدُودَةنَدْبًا وَاحْتِيَاطًا لِأَنَّهُ فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ أَخُوهَا لِأَنَّهُ أُلْحِقَ بِأَبِيهَا لَكِنْ لَمَّا رَأَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّبَهَ الْبَيِّنَ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ خَشِيَ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَائِهِ فَيَكُونَ أَجْنَبِيًّا مِنْهَا فَأَمَرَهَا بِالِاحْتِجَابِ مِنْهُ احْتِيَاطًا قَالَ الْمَازِرِيُّ وَزَعَمَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهَا بِالِاحْتِجَابِ لِأَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ احْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِأَخٍ لَكِ وَقَوْلُهُ لَيْسَ بِأَخٍ لَكِ لَا يُعْرَفُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بل هِيَ زِيَادَة بَاطِلَة مَرْدُودَة

    لا توجد بيانات