• 1818
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : " طَلَاقُ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ "

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : طَلَاقُ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ قَالَ الْأَعْمَشُ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

    حاضت: الحيض : الدورة التي ينزل فيها الدم من رحم الأنثى في أيام معلومة كل شهر
    تعتد: تعتد : تقضي فترة العدة وهي المدة التي لا يحل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طلاقها منه
    بحيضة: الحيض : الدورة التي ينزل فيها الدم من رحم الأنثى في أيام معلومة من كل شهر
    " طَلَاقُ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَا
    حديث رقم: 2015 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
    حديث رقم: 2016 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
    حديث رقم: 5425 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ طَلَاقُ السُّنَّةِ
    حديث رقم: 5426 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ طَلَاقُ السُّنَّةِ
    حديث رقم: 14193 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ مَا وَمَتَى يُطَلِّقُ ؟
    حديث رقم: 14206 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ مَا وَمَتَى يُطَلِّقُ ؟
    حديث رقم: 14207 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ ، وَكَيْفَ هُوَ ؟
    حديث رقم: 14233 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا إِذَا طَلَّقَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ طَلْقَةً ، مَتَى تَنْقَضِي
    حديث رقم: 15106 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ ؟ مَنْ قَالَ :
    حديث رقم: 9450 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 9451 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 9452 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 9453 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 9454 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 9455 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 10269 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ طُرُقُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
    حديث رقم: 1015 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1016 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 13951 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ
    حديث رقم: 13975 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الِاخْتِيَارِ لِلزَّوْجِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ إِلَّا وَاحِدَةً
    حديث رقم: 13976 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الِاخْتِيَارِ لِلزَّوْجِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ إِلَّا وَاحِدَةً
    حديث رقم: 3408 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3409 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3413 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 586 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي أَبْوَابُ الطَّلَاقِ

    [3394] طَلَاق السّنة بِمَعْنى أَن السّنة قد وَردت باباحتها لمن احْتَاجَ إِلَيْهَا لَا بِمَعْنى أَنَّهَا من الْأَفْعَال المسنونة الَّتِي يكون الْفَاعِل مأجورا باتيانها نعم إِذا كف الْمَرْء نَفسه من غَيره عِنْد الْحَاجة وآثر هَذَا النَّوْع من الطَّلَاق لكَونه مُبَاحا فَلهُ أجر على ذَلِك لَا على نفس الطَّلَاق فَلَا يرد أَنَّهَا كَيفَ تكون سنة وَهِي من أبْغض الْمُبَاحَات كَمَا جَاءَ بِهِ الحَدِيث وَالله تَعَالَى أعلم وَقَوله ثمَّ تَعْتَد بعد ذَلِك بِحَيْضَة هَذَا صَرِيح فِي أَن الْعدة تكون بِالْحيضِ لَا بالأطهار قَوْلهفَتعْتَد بِتِلْكَ التطليقة أَي اعْتد بِتِلْكَ التطليقة وتحسب فِي الطلقات الثَّلَاث أم لَا لعدم مصادفتها وَقتهَا وَالشَّيْء يبطل قبل أَوَانه سِيمَا وَقد لحقته الرّجْعَة المبطلة لأثره مَه أَي اسْكُتْ قَالَه ردعا لَهُ وزجراعَن التَّكَلُّم بِمثلِهِ إِذْ كَونهَا تحسب أَمر ظَاهر لَا يحْتَاج إِلَى سُؤال سِيمَا بعد الْأَمر بمراجعته إِذْ لَا رَجْعَة الا عَن طَلَاق وَيحْتَمل أَنه اسْتِفْهَام مَعْنَاهُ التَّقْرِير أَي مَا يكون ان لم يحْسب بِتِلْكَ الطَّلقَة فأصله مَاذَا يكون ثمَّ قلبت الْألف هَاء

    في هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رَضِي اللهُ عَنه: "طلاقُ السُّنَّةِ"، أي: الَّذي يكونُ مُوافِقًا للسُّنَّةِ في إيقاعِه، فلا حُرمةَ فيه ولا كَراهةَ، ويَنفُذُ، وتَترتَّبُ عليه آثارُه، وهي انقطاعُ الزَّوجيَّةِ بين المُطلِّقِ والمُطلَّقةِ، وقولُه: "طلاقُ السُّنَّة"، هو تمييزٌ له عن الطَّلاقِ البِدعيِّ، وهو: الذي يقَعُ في الحيضِ أو النِّفاسِ، أو في طُهرٍ جامَعها فيه، وكذلك الذي يُطلِّقُ ثلاثًا دفعةً واحدةً. "تطليقةٌ وهي طاهرٌ"، أي: أن يُطلِّقَها في حالِ طُهْرِها مِن حَيضٍ أو نفاسٍ، "في غيرِ جِماعٍ"، أي: ألَّا يكونَ قد جامَعَها في ذلك الطُّهرِ الَّذي طلَّقَها فيه، "فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ"، أي: فإذا جاءَتْ فترةُ الحَيْضِ، وطهُرَتْ مِن ذلك الحيضِ "طلَّقَها أُخرى"، أي: طلَّقَها طلقةً ثانيةً، "فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقَها أُخرى"، أي: إذا طهُرَتْ مِن الحيضةِ الثَّالثةِ طلَّقها الثَّالثةَ. والمقصودُ: أنَّ كلَّ طَلقةٍ مِن الثَّلاثِ تقَعُ في طُهْرٍ لم يُجامِعْها فيه، أي: لا تقَعُ الثَّلاثُ مرَّةً واحدةً في طُهْرٍ واحدٍ، وإنَّما تكونُ في أَطهارٍ مُختلِفةٍ، فإذا طلَّقها الثَّالثةَ، تكونُ قد بانَتْ منه؛ فلا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَه، "ثمَّ تعتَدُّ بعدَ ذلك بحَيضةٍ"، أي: ثمَّ تُتِمُّ استبِراءَ رحِمِها واستكمالَ عِدَّتِها بحَيْضةٍ.وفي رِوايةٍ أخرى عند البَيهقيِّ عن ابن مسعودٍ أيضًا، قال: "فإنْ شاءَ راجَعَ وإنْ شاءَ طلَّق"، أي: عِندَ الطَّلقةِ الثالثةِ؛ فتَعتدُّ المرأةُ بطُهرٍ واحدٍ بعدَ تِلكَ الطَّلقةِ وتُصبِحُ بتلك المدَّةِ قد حلَّتْ مِن عِدَّتِها، والمرادُ مِن طلاقِ السنَّة في هذا الحديث: طلاقُ الثَّلاثِ؛ كيف يقَعُ ويتميَّزُ عن الطلاقِ البِدعيِّ.وجُمهورُ الصحابةِ والعلماءِ يَرونَ إفرادَ الطلقةِ، يعني: تَطليقَ المرأةِ تطليقةً واحدةً وترْكَها حتى تَنتهيَ عِدَّتُها ثلاثةَ قُروءٍ في غيرِ حمْل، أو أن تَضَعَ حمْلَها إنْ كانتْ ذاتَ حَمْلٍ، وقد قال تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق: 1]، والمعنى: أن يُطلِّقَ الرجلُ زوجتَه في طُهرٍ لم يُجامِعْها فيه ثم يَدعَها حتَّى تَنقضيَ عِدَّتُها أو يُراجِعَها إنْ شاء؛ لما ورَدَ في الصَّحيحينِ مِن حديثِ ابنِ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّه طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ، فذَكَر عُمرُ لرَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فتغيَّظ فيه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ثم قال: ليُراجِعْها، ثم يُمسِكْها حتى تَطهُرَ، ثم تحيضَ فتَطهُرَ، فإنْ بدَا له أنْ يُطلِّقَها فلْيُطلِّقْها طاهرًا قبل أن يَمسَّها؛ فتِلك العِدَّةُ كما أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ"

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ طَلاَقُ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ ‏.‏ قَالَ الأَعْمَشُ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ‏.‏

    It was narrated from 'Abdullah that he said:'The Sunnah divorce is a divorce issued when she is pure (not menstruating) without having had intercourse with her. If she menstruates and becomes pure again, give her another divorce, and if she menstruates and becomes pure again, give her another divorce, then after that, she should wait for another menstrual cycle.' (One of the narrators) Al-A'mash said: 'I asked Ibrahim, and he said something similar

    Telah mengabarkan kepada kami [Muhammad bin Yahya bin Ayyub], Ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin Ghiyats], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] dari [Abu Ishaq] dari [Al Ahwash] dari [Abdullah] ia berkata; mencerai yang sesuai sunnah yaitu mencerai ketika ia dalam keadaan suci dan belum dilakukan jima', jika ia haid lalu suci, maka ia menceraikannya kedua kalinya, jika ia haid dan bersuci maka ia menceraikan ketiga kalinya, kemudian ia menunggu masa iddah setelah itu dengan sekali haid. Al A'masy berkata saya bertanya kepada Ibrahim, dan ia berkata seperti itu

    عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ طلاق سنت اس طرح ہے کہ جب عورت پاک ہو اور اس پاکی کے دنوں میں عورت سے جماع نہ کیا ہو تو اسے ایک طلاق دے، پھر جب دوبارہ اسے حیض آئے اور اس حیض سے پاک ہو جائے تو اسے دوسری طلاق دے پھر جب ( تیسری بار ) حیض سے ہو جائے اور اس حیض سے پاک ہو جائے تو اسے ایک اور طلاق دے۔ پھر اس کے بعد عورت ایک حیض کی عدت گزارے۔ اعمش کہتے ہیں: میں نے ابراہیم نخعی سے پوچھا تو انہوں نے بھی اسی طرح بتایا ۲؎۔

    মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (রহঃ) ... আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ সুন্নত তালাক হলো, যে পাক অবস্থায় সহবাস করা হয়নি। তাতে এক তালাক দেওয়া। এরপর যখন হায়য় হওয়ার পর পাক হয়, তখন তাকে আর এক তালাক দেওয়া। এরপর যখন সে আবার হয়েয থেকে পাক হয়, তখন আরো এক তালাক দেওয়া, এরপর সে এক হায়েয পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। আ'মাশ (রহঃ) বলেন, আমি ইবরাহীমকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি এরূপ বললেন।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت