• 1394
  • عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ ، أَوْ يُصَادَ لَكُمْ "

    أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ ، أَوْ يُصَادَ لَكُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ

    لا توجد بيانات
    " صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ ، أَوْ يُصَادَ
    لا توجد بيانات

    [2827] صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ هَكَذَا رِوَايَةُ يُصَادَ بِالْأَلِفِ وَهِيَ جَائِزَةٌ عَلَى لُغَةٍ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ إِذَا الْعَجُوزُ غَضِبَتْ فَطَلِّقْ وَلَا تَرَضَّاهَا وَلَا تَمَلَّقْ وَقَالَ الْآخَرُ أَلَمْ يَأْتِيكَ وَالْأَنْبَاءُ تَنْمِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ قَدْ تَبِعَ النَّسَائِيَّ عَلَى هَذَا بن حَزْمٍ فَقَالَ خَبَرُ جَابِرٍ سَاقِطٌ لِأَنَّهُ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ سَبَقَهُمَا إِلَى تَضْعِيفِهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ لَكِنْ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ بن حَنْبَل وَأَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِموبن عَدِيٍّ وَغَيْرُهُمْ وَأَخْرَجَ لَهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا فَوَجَبَ قَبُولُ خَبَرِهِ وَقَدْ سَكَتَ أَبُو دَاوُدَ عَلَى حَدِيثِهِ هَذَا فَهُوَ عِنْدَهُ إِمَّا حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ إِنَّهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَكِنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ لَمْ يُخَرِّجْ لَهُ وَاحِدٌ مِنَ الشَّيْخَيْنِ فِي صَحِيحِهِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يُرِيدُ بِكَوْنِهِ عَلَى شَرْطِهِمَا أَنْ يَكُونَ رِجَالُ إِسْنَادِهِ فِي كِتَابَيْهِمَا كَمَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ لِأَنَّهُ لَا يَجْهَلُ كَوْنَ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يُخَرِّجَا لِلْمُطَّلِبِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ أَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ فِي كِتَابَيْهِمَا أَوْ فِي طَبَقَةِ مَنْ أَخْرَجَا لَهُ نَعَمْ أَعَلَّ التِّرْمِذِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ بِالِانْقِطَاعِ بَيْنَ الْمُطَّلِبِ وَبَيْنَ جَابِرٍ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْهُ وَكَذَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَا أَعْرِفُ لِلْمُطَّلِبِ سَمَاعًا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا قَوْلَهُ حَدَّثَنِي مَنْ شَهِدَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الدَّارِمِيُّ مثله

    [2827] صيد الْبر أَي مصيده حَلَال أَي وَأَنْتُم حرم كَمَا فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَغَيره وَهُوَ بِضَمَّتَيْنِ جمع حرَام بِمَعْنى الْمحرم أَو يصاد قَالَ السُّيُوطِيّ فِي حَاشِيَة أبي دَاوُد كَذَا فِي النّسخ والجاري على قوانين الْعَرَبيَّة أَو يصد لِأَنَّهُ مَعْطُوف على المجزوم وَذكر فِي حَاشِيَة الْكتاب نقلا عَن الشَّيْخ ولي الدّين هَكَذَا الرِّوَايَة بِالْألف وَهِي جَائِزَة على لُغَة قلت وَالْوَجْه نصب يصاد على أَن أَو بِمَعْنى الا أَن فَلَا اشكال قَوْله عَمْرو بن أبي عَمْرو لَيْسَ بِالْقَوِيّ قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ قَدْ تَبِعَ النَّسَائِيَّ على هَذَا بن حزم وسبقهما إِلَى تَضْعِيفِهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ لَكِنْ وَثَّقَهُ أَحْمد وَأَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم وبن عَدِيٍّ وَغَيْرُهُمْ وَأَخْرَجَ لَهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَكفى بهما فَوَجَبَ قَبُولُ خَبَرِهِ وَقَدْ سَكَتَ أَبُو دَاوُدَ على خَبره فَهُوَ عِنْده حسن أَوصَحِيح قَوْله جنَاح أَي اثم والحدأة بِكَسْر حاء مُهْملَة وَفتح دَال بعْدهَا همزَة كعنبة أخس الطُّيُور تخطف أَطْعِمَة النَّاس من أَيْديهم والفأرة بِهَمْزَة سَاكِنة وتسهل الْعَقُور بِفَتْح الْعين مُبَالغَة عَاقِر وَهُوَ الْجَارِح المفترس قَوْله الأبقع هُوَ الَّذِي فِي ظَهره أَو فِي بَطْنه بَيَاض وَقد أَخذالْقَيْدِ طَائِفَةٌ وَأَجَابَ غَيْرُهُمْ بِأَنَّ الرِّوَايَاتِ الْمُطْلَقَةَ أصح قَوْله عكاز بِضَم عين وَشدَّة كَاف عَصا ذَات حَدِيدَة إِلَّا يُطْفِئ من الاطفاء

    أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ‏ "‏ صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلاَلٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ ‏.‏

    It was narrated that Jabir said:"I heard that Messenger of Allah say: 'Land game is permissible for you so long as you do not hunt it, and it is not hunted for you.'" (Daif) Abu Abdur Rahman (An-Nasai) said: 'Amar bin Abi Amr Is not strong in Hadith, even they Malik reported from him

    Telah mengabarkan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Ya'qub yaitu Ibnu Abdur Rahman] dari ['Amr] dari [Al Muththalib] dari [Jabir], ia berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Buruan darat bagi kalian adalah halal, selama kalian tidak memburunya atau diburukan." Abu Abdur Rahman berkata; 'Amr bin Abu 'Amr bukanlah orang yang kuat dalam hadis, walaupun Malik telah meriwayatkan darinya

    جابر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: ”خشکی کا شکار تمہارے لیے حلال ہے جب تک کہ تم خود شکار نہ کرو، یا تمہارے لیے شکار نہ کیا جائے“۔ ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں: اس حدیث میں «عمرو بن ابی عمرو» قوی نہیں ہیں، گو امام مالک نے ان سے روایت کی ہے۔

    কুতায়বা ইবন সাঈদ (রহঃ) ... জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের জন্য স্থলের শিকার হালাল, যদি তোমরা তা শিকার না কর অথবা তোমাদের আদেশে শিকার করা না হয়। আবু আবদুর রহমান (রহঃ) বলেনঃ আমর ইবন আবু আমার হাদীসে তত নির্ভরযোগ্য নন, যদিও মালিক (রহঃ) তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।