• 1554
  • عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ ، قَالَ : تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ فِيهَا فَقَالَ : " إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ ، إِلَّا لِثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ بَيْنَ قَوْمٍ فَسَأَلَ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَ "

    أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ ، ح وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ هَارُونَ ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ ، قَالَ : تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ فِيهَا فَقَالَ : إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ ، إِلَّا لِثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ بَيْنَ قَوْمٍ فَسَأَلَ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَ

    تحملت: الحمالة : الدِّيَة أو الغرامة التي يتحملها المرء عن غيره
    حمالة: الحمالة : الدِّيَة أو الغرامة التي يتحملها المرء عن غيره
    تحمل: الحمالة : الدِّيَة أو الغرامة التي يتحملها المرء عن غيره
    بحمالة: الحمالة : الدِّيَة أو الغرامة التي يتحملها المرء عن غيره
    الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ ، إِلَّا لِثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ بَيْنَ قَوْمٍ
    حديث رقم: 1794 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ
    حديث رقم: 1432 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 2168 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ قَسْمِ الْمُصَّدِّقَاتِ ، وَذِكْرِ أَهْلِ سُهْمَانِهَا
    حديث رقم: 2169 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ قَسْمِ الْمُصَّدِّقَاتِ ، وَذِكْرِ أَهْلِ سُهْمَانِهَا
    حديث رقم: 2170 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ قَسْمِ الْمُصَّدِّقَاتِ ، وَذِكْرِ أَهْلِ سُهْمَانِهَا
    حديث رقم: 2184 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ قَسْمِ الْمُصَّدِّقَاتِ ، وَذِكْرِ أَهْلِ سُهْمَانِهَا
    حديث رقم: 15635 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ
    حديث رقم: 20109 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 3360 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 3464 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابَ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ أَنْ أَغْنَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَنْهَا
    حديث رقم: 3465 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابَ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ أَنْ أَغْنَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَنْهَا
    حديث رقم: 4920 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا
    حديث رقم: 2331 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ الصَّدَقَةُ لِمَنْ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ
    حديث رقم: 2332 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ الصَّدَقَةُ لِمَنْ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ
    حديث رقم: 2343 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ فَضْلُ مَنْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا
    حديث رقم: 10505 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَا قَالُوا فِيمَا رَخَّصَ فِيهِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ لِصَاحِبِهَا
    حديث رقم: 1764 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ
    حديث رقم: 3763 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الصَّادِ مَنِ اسْمُهُ صَالِحٌ
    حديث رقم: 501 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الصَّادِ مَنِ اسْمُهُ صَالِحٌ
    حديث رقم: 15739 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ قَبِيصَةُ
    حديث رقم: 15740 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ قَبِيصَةُ
    حديث رقم: 15741 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ قَبِيصَةُ
    حديث رقم: 15742 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ قَبِيصَةُ
    حديث رقم: 10672 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّمَانِ بَابُ وُجُوبِ الْحَقِّ بِالضَّمَانِ
    حديث رقم: 12336 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ بَابُ سَهْمِ الْغَارِمِينَ
    حديث رقم: 12337 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ بَابُ سَهْمِ الْغَارِمِينَ
    حديث رقم: 12346 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ بَابٌ لَا وَقْتَ فِيمَا يُعْطَى الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ إِلَى مَا يَخْرُجُونَ بِهِ
    حديث رقم: 1751 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ بَيَانِ مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ
    حديث رقم: 1752 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ بَيَانِ مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ
    حديث رقم: 1024 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ الْوَاجِبَاتِ
    حديث رقم: 613 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ مَسْأَلَةِ النَّاسِ بَابُ مَسْأَلَةِ النَّاسِ
    حديث رقم: 791 في مسند الحميدي مسند الحميدي حَدِيثُ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1411 في مسند الطيالسي قَبِيصَةُ بْنُ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيُّ قَبِيصَةُ بْنُ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيُّ
    حديث رقم: 1933 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ ذِي الْمِرَّةِ السَّوِيِّ الْفَقِيرِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 1622 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي
    حديث رقم: 887 في مسند ابن أبي شيبة قَبِيصَةُ بْنُ الْمُخَارِقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 304 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْأَلَةِ

    [2579] تحملت حمالَة بِفَتْح الْحَاء مَا يَتَحَمَّلُهُ الْإِنْسَانُ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ دِيَةٍ أَو غَرَامَة أَي تكفلت مَالا لاصلاح ذَات الْبَين قَالَ الْخطابِيّ هِيَ أَن يَقع بَين الْقَوْم التشاجر فِي الدِّمَاء وَالْأَمْوَال وَيخَاف من ذَلِك الْفِتَن الْعَظِيمَة فيتوسط الرجل فِيمَا بَينهم يسْعَى فِي ذَات الْبَين وَيضمن لَهُم مَا يترضاهم بذلك حَتَّى يسكن الْفِتْنَة قَوْله

    كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم حَريصًا على تَعليمِ المسلمين وتَربِيَتِهم على حُسنِ المُعامَلَةِ، وحُسنِ الطَّلَبِ بعِزَّةِ نَفْسٍ في كلِّ الأُمورِ، وفي هذا حِرْصٌ على أنْ تَظَلَّ العَلاقةُ بيْن المسلمين عَلاقةً طيِّبةً ليْس فيها كُرهٌ وما يُشبِهُ ذلك.وهذا الحديثُ يُوضِّحُ جانبًا عَملِيًّا مِن هذه التَّربِيةِ النَّبويَّةِ، وله مُقدِّمةٌ تَوضيحيَّةٌ تُبيِّنُ السَّببَ المُلجِئَ الَّذي أجْبَرَ الصَّحابِيَّ قَبيصةَ بنَ مُخارِقٍ رَضِي اللهُ عنه على طلَبِ العَوْنِ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فقال قَبيصةُ رَضِي اللهُ عنه: «تَحمَّلْتُ حَمَالَةً»، أي: تَكفَّلْتُ دَينًا، والحَمالَةُ: هي المالُ الَّذي يَتحمَّلُه الإنسانُ ويَستَدِينُه ويَدْفَعُه في إصلاحِ ذاتِ البَيْنِ، كالإصلاحِ بيْن قَبِيلتيْنِ، ونحْوِ ذلك. ولو سَأل المُتحمِّلُ مَن يُعِينُه في تلك الحَمَالةِ، لم يُعَدَّ ذلك نقْصًا في قدْرِه، بل شرَفًا وفخْرًا، ولذلك سَأل هذا الرَّجلُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في أنْ يُعِينَه على حَمَالتِه تلك على عادتِهم، فأجابه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم إلى ذلك بحُكمِ المَعونةِ على المَكرُمةِ، فطلَبَ منه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنْ ينْتَظِرَ حتَّى تَأتِيَه الصَّدقةُ مِن زَكَوَاتِ النَّاسِ، فيُعطِيَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم منها، وإنَّما حلَّتْ له المسألةُ واستَحَقَّ أنْ يُعطَى مِن الزَّكاةِ؛ لأنَّه استَدانَ لغيرِ مَعْصِيَةٍ، ولأنَّه غارمٌ مِن جُملةِ الغارِمينَ المذْكورينَ في آيةِ الصَّدَقاتِ.ثُمَّ وضَّحَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم له الأصنافَ الَّتي تَحِلُّ لها أنْ تَسألَ النَّاسَ؛ فأمَّا الصِّنْفُ الأوَّلُ: فمَن تَحمَّلَ دَينًا على نفْسِه لِلإصلاحِ بيْنَ النَّاسِ، فهذا يَطلُبُ مِن النَّاسِ مالًا، حتَّى يُصِيبَ ويَأخُذَ ما تَحمَّلَه مِنَ الحَمالَةِ، فيَأخُذُ مِن الصَّدقةِ بقَدْرِها، ثُمَّ يُمسِكُ ويَمتَنِعُ عن المسألةِ والطَّلَبِ.والصِّنفُ الثَّاني الَّذي تَحِلُّ له المسألةُ: «رَجُلٌ أصابَتْه جَائِحَةٌ» والجائِحَةُ: الآفَةُ الَّتي تُهلِكُ الثِّمارَ والأموالَ، وتَستأصِلُها، فمَن أصابَتْه الآفةُ السَّماوِيَّةُ، واسْتأصَلَتْ ثِمارَه أو أموالَه، فهذا حَلَّتْ له المسألةُ حتَّى يَحصُلَ على ما يَقومُ بحاجتِه الضَّروريَّةِ، وما يَتقوَّمُ به مِن العَيْشِ، والقِوَامُ والسِّدادُ: هما ما يُغنِي مِن الشَّيءِ، وما تُسَدُّ به الحاجةُ، وكلُّ شَيءٍ يُسَدُّ به شَيءٌ فهو سِدَادٌ.والصِّنفُ الثَّالثُ الَّذي تَحِلُّ له المَسْأَلةُ: رجُلٌ أصابَه الفَقْرُ الشَّديدُ، واتَّضَحَ وظَهَر، حتَّى يَشْهَدَ ثَلاثةٌ مِن قَومِه مِن ذَوِي الفَهْمِ والعَقْلِ يَقولون: «لقدْ أصابَتْ فُلانًا فاقةٌ»، وقيَّدهم بِذَوِي العُقولِ تَنْبيهًا على أنَّه يُشترَطُ في الشَّهادةِ التَّيقُّظُ، فلا تُقبَلُ مِن مُغَفَّلٍ، وجعَلَهم مِن قَومِه؛ لأنَّهم أعلَمُ بحالِه.وهؤلاءِ همُ الَّذين تَحِلُّ لهم المسألةُ كما ورَد في الحديثِ، وغيرُ ذلك مِن المسألةِ يكونُ سُحْتًا، يَأكُلُها صاحبُها سُحْتًا، والسُّحْتُ: هو الحَرامُ الَّذي لا يَحِلُّ كَسْبُه؛ لأنَّه يُسحِتُ البَرَكَةَ، أي: يُذهِبُها. والمرادُ بالأكلِ مُطلَقُ الانتفاعِ.وقولُه: «يَأكُلها صاحبُها سُحتًا» يُفِيدُ أنَّ آكِلَ السُّحتِ لا يَجِدُ لِلسُّحتِ الَّذي يَأكُلُه شُبهةً تَجعَلُها مُباحةً لنفْسِه، بلْ يَأكُلُها مِن جِهَةِ السُّحتِ والحرامِ.وفي الحديثِ: النَّهيُ عن مَسألةِ النَّاسِ إلَّا لِلضَّرورَةِ المُلجِئَةِ.وفيه: بَيانُ أصنافِ مَن تَحِلُّ لهم المسألةُ مع بَيانِ الأسبابِ المُلجِئَةِ لذلك.وفيه: أنَّ مَن أخَذَ أموالَ النَّاسِ بغَيرِ حقٍّ، فإنَّه يَأكُلُ سُحتًا وحَرامًا.

    أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ، ح وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ هَارُونَ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فِيهَا فَقَالَ ‏ '‏ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ بَيْنَ قَوْمٍ فَسَأَلَ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ ‏'‏ ‏.‏

    It was narrated that Qubaisah bin Mukhariq said:'I undertook a financial responsibility. [1] Then I came to the Prophet and asked him (for help) concerning that. He said: 'Asking (for money) is not permissible except for three: A man who undertakes a financial responsibility between people; he may ask for help with that until the matter is settled, then he should refrain (from asking)

    Telah mengabarkan kepada kami [Yahya bin Habib bin 'Arabi] dari [Hammad] dari [Harun bin Riab] dia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Kinanah bin Nu'aim]; (Demikian juga diriwayatkan dari jalur lain), Dan telah mengabarkan kepada kami ['Ali bin Hujr] dan lafazh ini miliknya; dia berkata; Telah menceritakan kepada kami [Isma'il] dari [Ayyub] dari [Harun] dari [Kinanah bin Nu'aim] dari [Qabishah bin Mukhariq] dia berkata; Aku merasa terbebani dengan tanggunganku (berupa diat, atau hutang), lalu aku mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, aku bertanya kepadanya tentang penyelesaiannya, beliau menjawab: 'Sesungguhnya permintaan itu tidak halal kecuali bagi tiga orang; yaitu orang laki-laki yang mempunyai tanggungan bagi kaumnya, lalu ia meminta-minta hingga ia dapat menyelesaikan tanggungannya, setelah itu ia berhenti (untuk meminta-minta)

    قبیصہ بن مخارق رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک قرض اپنے ذمہ لے لیا، تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ سے اس سلسلہ میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا: ”مانگنا صرف تین لوگوں کے لیے جائز ہے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے قوم کے کسی شخص کے قرض کی ضمانت لے لی ہو ( پھر وہ ادا نہ کر سکے ) ، تو وہ دوسرے سے مانگے یہاں تک کہ اسے ادا کر دے، پھر رک جائے“۔

    ইয়াহইয়া ইবন হাবীব (রহঃ) এবং আলী ইবন হুজার (রহঃ) ... কবীসা ইবন মুখারিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একজনের পাওনা আদায় করে দেয়ার যামিন হয়েছিলাম। তখন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসলাম এবং এ ব্যাপারে তার সাহায্য চাইলাম। তিনি বললেন, তিন ব্যক্তি ব্যতীত সাহায্য চাওয়া বৈধ নয়। এক ব্যক্তি হল, যে সমাজের কারো পাওনা আদায় করে দেওয়ার যামিন হয়েছে এবং এ ব্যাপারে অন্য কারো সাহায্য চায়, এবং ঐ সাহায্য দ্বারা উহা আদায় করে দেয়। এরপর সে সাহায্য চাওয়া থেকে বিরত থাকে ।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت