• 2878
  • سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ : " مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلَكَ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ وَلَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ "

    أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ : مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلَكَ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ وَلَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

    اللقطة: اللقطة : الشيء الذي تعثر عليه من غير قصد ولا طلب ولا تعرف صاحبه
    مأتي: المأتي : الطريق الذي يسلكه كثير من الناس
    الركاز: الرِّكزة : القطعه من جواهر الأرض المَرْكُوزَة فيها. والكنوز المدفونة في الأرض، وجمع الرِّكْزَة رِكَاز وركائز
    " مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا
    حديث رقم: 1490 في سنن أبي داوود كِتَاب اللُّقَطَةِ بَابُ التَّعْرِيفِ بِاللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 3877 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ
    حديث رقم: 1273 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها
    حديث رقم: 2591 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرْزِ
    حديث رقم: 2138 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ
    حديث رقم: 6517 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6518 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6519 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6523 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6581 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6582 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6583 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6732 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6741 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6776 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6934 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 2246 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْمَعْدِنِ
    حديث رقم: 5655 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ اللُّقَطَةِ مَا وُجِدَ مِنَ اللُّقَطَةِ فِي الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ
    حديث رقم: 5656 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ اللُّقَطَةِ مَا وُجِدَ مِنَ اللُّقَطَةِ فِي الْقَرْيَةِ غَيْرِ الْعَامِرَةِ ، وَلَا الْمَسْكُونَةِ
    حديث رقم: 5657 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ اللُّقَطَةِ مَا وُجِدَ مِنَ اللُّقَطَةِ فِي الْقَرْيَةِ غَيْرِ الْعَامِرَةِ ، وَلَا الْمَسْكُونَةِ
    حديث رقم: 2335 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ
    حديث رقم: 8263 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ وَأَمَّا حَدِيثُ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ
    حديث رقم: 8264 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ وَأَمَّا حَدِيثُ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ
    حديث رقم: 10583 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الرِّكَازِ يَجِدُوهُ الْقَوْمُ فِيهِ زَكَاةٌ
    حديث رقم: 19878 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ رَخَّصَ فِي أَكْلِ الثَّمَرَةِ إِذَا مَرَّ بِهَا
    حديث رقم: 21173 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي اللُّقَطَةِ مَا يَصْنَعُ بِهَا ؟
    حديث رقم: 21197 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنَ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 21198 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنَ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 27522 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي السَّارِقِ ، مَنْ قَالَ : يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ
    حديث رقم: 28006 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ التَّمْرَ وَالطَّعَامَ
    حديث رقم: 28014 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ التَّمْرَ وَالطَّعَامَ
    حديث رقم: 528 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 529 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 530 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2012 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2701 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 2702 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 6995 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ يَرُدُّونَ الْفَضْلَ
    حديث رقم: 17923 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ كِتَابُ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 17924 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ كِتَابُ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 7202 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ قَالَ : الْمَعْدِنُ رِكَازٌ فِيهِ الْخُمُسُ .
    حديث رقم: 7208 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الرِّكَازِ .
    حديث رقم: 11278 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ اللُّقَطَةِ يِأَكُلُهَا الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ إِذَا لَمْ تُعْتَرَفْ بَعْدَ تَعْرِيفِ سَنَةٍ
    حديث رقم: 11288 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ مَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِمَّا يَجِدُهُ
    حديث رقم: 2982 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2983 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2989 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2990 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2991 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2994 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 4003 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 4006 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 3143 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ مَالِ الْغِيَرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ
    حديث رقم: 579 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3140 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ : الرَّجُلُ يَزْنِي بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ .
    حديث رقم: 4001 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْإِجَارَاتِ بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّوَالِّ
    حديث رقم: 148 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الحدود
    حديث رقم: 413 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا

    [2494] فِي طَرِيق مأتى كمرمى أَي مسلوك فعرفها أَمر من التَّعْرِيف فَإِن جَاءَ صَاحبهَا أَي فَهُوَ الْمَطْلُوب والا أَي وان لم يَجِيء فلك أَي فَهِيَ لَك قَالَ السُّيُوطِيّ نقلا عَن بن مَالك فِي هَذَا الْكَلَام حذف جَوَاب الشَّرْط الأول وَحذف فعل الشَّرْط بعد إِلَّا وَحذف الْمُبْتَدَأ من جملَة الْجَواب للشّرط الثَّانِي وَالتَّقْدِير فَإِن جَاءَ صَاحبهَا أَخذهَا والا يَجِيء فَهِيَ لَك وَظَاهر الحَدِيث أَنه يملكهَا الْوَاجِد مُطلقًا وَقد يُقَال لَعَلَّ السَّائِل كَانَ فَقِيرا فَأَجَابَهُ على حسب حَاله فَلَا يدل على أَن الْغنى يملك وَفِيه أَنه كم من فَقير يصير غَنِيا فالاطلاق فِي الْجَواب لَا يحسن الا عِنْد إِطْلَاق الحكم فَلْيتَأَمَّل وَمَا لم يكن فِي طَرِيق مأتى الخ قَالَ الْخطابِيّ يُرِيد العادي الَّذِي لَا يعرف مَالِكه وَفِي الرِّكَاز بِكَسْر الرَّاء وَتَخْفِيف الْكَاف آخِره زَايمُعْجمَة من ركزه إِذا دَفنه وَالْمرَاد الْكَنْز الجاهلي المدفون فِي الأَرْض وَإِنَّمَا وَجب فِيهِ الْخمس لِكَثْرَة نَفعه وسهولة أَخذه قَوْله العجماء هِيَ الْبَهِيمَة لِأَنَّهَا لَا تَتَكَلَّم وكل مَالا يقدر على الْكَلَام فَهُوَ أعجم جرحها بِفَتْح الْجِيم على الْمصدر لَا غير وَهُوَ بِالضَّمِّ اسْم مِنْهُ وَذَلِكَ لِأَن الْكَلَام فِي فعلهَا لَا فِيمَا حصل فِي جَسدهَا من الْجرْح وان حمل جرحها بِالضَّمِّ على جرح حصل فِي جَسَد مجروحها يكون الْإِضَافَة بعيدَة وَأَيْضًا الهدر حَقِيقَة هُوَ الْفِعْل لَا أَثَره فِي الْمَجْرُوح فَلْيتَأَمَّل جَبَّار بِضَم جِيم وخفة مُوَحدَة أَي هدر قَالَ السُّيُوطِيّ وَالْمُرَادُ الدَّابَّةُ الْمُرْسَلَةُ فِي رَعْيِهَا أَوِ الْمُنْفَلِتَةُ من صَاحبهَا وَالْحَاصِل أَن المُرَاد مَا لم يكن مَعَه سائق وَلَا قَائِد من الْبَهَائِم إِذا أتلف شَيْئا نَهَارا فَلَا ضَمَان على صَاحبهَا والمعدن بِكَسْر الدَّالوَالْمرَاد أَنه إِذا اسْتَأْجر رجلا لاستخراج مَعْدن أَو لحفر بِئْر فانهار عَلَيْهِ أَو وَقع فِيهَا إِنْسَان بعد أَن كَانَ الْبِئْر فِي ملك الرجل فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وتفاصيل الْمسَائِل فِي كتب الْفُرُوع قَوْله نحل هُوَ ذُبَاب الْعَسَل وَالْمرَاد الْعَسَل وَاديا كَانَ فِيهِ النَّحْل ولى بِكَسْر لَام مُخَفّفَة على بِنَاء الْفَاعِل أَو مُشَدّدَة على بِنَاء الْمَفْعُول وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَاب غيث أَي والا فَلَا يلْزم عَلَيْك حفظه لِأَن الذُّبَاب غير مَمْلُوك فَيحل لمن يَأْخُذهُ وَعلم أَن الزَّكَاة فِيهِ غير وَاجِبَة على وَجه يجْبر صَاحبه على الدّفع لَكِن لَا يلْزم الامام حمايتهالا بأَدَاء الزَّكَاة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فرض أَي أوجب والْحَدِيث من أَخْبَار الْآحَاد فمؤداه الظَّن فَلذَلِك قَالَ بِوُجُوبِهِ دون افتراضه من خص الْفَرْض بالقطعى وَالْوَاجِب بالظني زَكَاة رَمَضَان هِيَ صَدَقَة الْفطر ونصبها على المفعولية وصاعا بدل مِنْهَا أَو حَال أَو على نزع الْخَافِض أَي فِي زَكَاة رَمَضَان وَالْمَفْعُول صَاعا على الْحر وَالْعَبْد على بِمَعْنى عَن إِذْ لَا وجوب على العَبْد وَالصَّغِير كَمَا فِي بعض الرِّوَايَات إِذْ لَا مَال للْعَبد وَلَا تَكْلِيف على الصَّغِير نعم يجب على العَبْد عِنْد بعض وَالْمولى نَائِب فَعدل بِالتَّخْفِيفِ أَي قَالُوا ان نصف صَاع من بر سَاوَى فِي الْمَنْفَعَة وَالْقيمَة صَاعا من شعير أَو تمر فيساويه فِي الاجزاء فَالْمُرَاد أَي قاسوه بِهِ وَظَاهر هَذَا الحَدِيث أَنهم إِنَّمَا قاسوه لعدم النَّص مِنْهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي الْبر بِصَاع أَو نصفه والا فَلَو كَانَ عِنْدهم حَدِيث بالصاع لما خالفوه أَو بِنصفِهِ لما احتاجوا إِلَى الْقيَاس بل حكمُوا بذلك وَلَعَلَّ ذَلِك هُوَ الْقَرِيب لظُهُور عزة الْبر وقلته فِي الْمَدِينَة فِي ذَلِك الْوَقْت فَمن الَّذِي يُؤَدِّي صَدَقَة الْفطر مِنْهُ حَتَّى يتَبَيَّن بِهِ حكمه أَنه صَاع أَو نصفه وَأما حَدِيث أبي سعيد فَظَاهره أَن بَعضهم كَانُوا يخرجُون صَاعا من بر أَيْضا لَكِن لَعَلَّه قَالَ ذَلِك بِنَاء على أَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم شرع لَهُم صَاعا من غير الْبر وَلم يبين لَهُم حَال الْبر فقاس عَلَيْهِ أَبُو سعيد حَال الْبر وَزعم أَنه ان ثَبت من أحد الْإِخْرَاج فِي وقته للبر لَا بُد أَنه أخرج الصَّاع لَا نصفه أَو لَعَلَّ بَعضهم أدّى أَحْيَانًا الْبر فَأدى صَاعا بِالْقِيَاسِ فَزعم أَبُو سعيد أَن الْمَفْرُوض فِي الْبر ذَلِك وَبِالْجُمْلَةِ فقد علم بالأحاديث أَن إِخْرَاج الْبر لم يكنمُعْتَادا متعارفا فِي ذَلِك الْوَقْت فقد روى بن خُزَيْمَة فِي مُخْتَصر الْمسند الصَّحِيح عَن بن عمر قَالَ لم يكن الصَّدَقَة على عهد رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم الا التَّمْر وَالزَّبِيب وَالشعِير وَلم تكن الْحِنْطَة وروى البُخَارِيّ عَن أبي سعيد كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يَوْم الْفطر صَاعا من طَعَام وَكَانَ طعامنا يَوْمئِذٍ الشّعير وَالزَّبِيب والأقط وَالتَّمْر وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله من الْمُسلمين اسْتِدْلَال بِالْمَفْهُومِ فَلَا عِبْرَة بِهِ عِنْد من لَا يَقُول بِهِ وَلذَا يُوجب فِي العَبْد الْكَافِر بِإِطْلَاق النُّصُوصقَوْله

    كان الصَّحابةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَستَفْتونَه في أمورِ دينِهم فيُفْتيهم، وفي هذا الحَديثِ يَرْوي عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ رَضِي اللهُ عَنهما: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "سُئِل عن الثَّمَرِ المعلَّقِ"، أي: المتدلِّي مِن الشَّجَرِ والنَّخيلِ، "فقال: مَن أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ"، أي: مَن أكَل بفَمِه لِسَدِّ حاجتِه مِن الجوعِ "غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً"، أي: ولم يُخبِّئْ في خُبنَةِ ثوبِه شيئًا، والخُبنَةُ: هي الجيبُ الَّذي يَكونُ في الثَّوبِ، "فلا شيءَ عليه"، أي: لا إثمَ ولا عُقوبةَ علَيه، وقد قيل: إنَّ هذا يَكونُ في مَكانٍ عُرِف فيه المُسامَحةُ في ذلك، قال: "ومَن خرَج بشيءٍ مِنه"، أي: الثَّمَرِ "فعَلَيه غَرامةُ مِثلَيه"، أي: يَدفَعُ ضِعْفَي ما أخَذ، قيل: إنَّ هذا كان أوَّلَ الإسلامِ، ثمَّ صار الأمرُ أن يَدفَعَ ما أخَذ فقَط، قال: "والعقوبةُ"، أي: يُعاقِبُه القاضي حسَبَ ما يَرى، "ومَن سرَق منه شيئًا بعدَ أن يُؤوِيَه الجَرِينُ"، أي: مَن أخَذ مِن الثَّمرِ شيئًا بعدَ أن يَتِمَّ وَضعُه وتخزينُه في الجَرينِ، والجَرينُ: موضعٌ تُجفَّفُ فيه الثِّمارُ أو تُخزَنُ، "فبَلَغ ثَمَنَ المِجَنِّ"، أي: فبلَغَت قيمةُ ما أخَذه كثَمَنِ المِجَنِّ، والمِجنُّ: هو ما يَستَتِرُ به المُحارِبُ مِن التُّرسِ وغَيرِه، وكانت قيمتُه رُبعَ دينارٍ، "فعَلَيه القطعُ"، أي: تُقطَعُ يَدُه، "وذَكَر"، أي: راوي الحديثِ "في ضالَّةِ الإبِلِ والغنَمِ كما ذَكَره غيرُه"، أي: مِن الرُّواةِ، حيث قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: إنَّها لك أو لأخيك أو للذِّئبِ إن ترَكتَها، وفي روايةٍ أخرى قال في ضالَّةِ الشَّاءِ: "فاجمَعْها حتَّى يأتيَها باغيها"، أي: حُكْم الشَّاةِ الَّتي تَضيع مِن صاحبِها أن يَجمَعَها، أي: يَأخُذَها ويضُمَّها معَ غنَمِه، حتَّى يأتِيَها باغيها، أي: صاحِبُها الَّذي ضاعَت منه.قال عبدُ اللهِ رَضِي اللهُ عَنه: "وسُئِلَ"، أي: النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "عن اللُّقَطةِ"، واللُّقَطةُ: مِقدارُ ما يَجِدُه أحَدُهم مِن مالٍ ضائعٍ في الطَّريقِ لا يُعرَفُ له صاحِبٌ، فقال: "ما كان مِنها في طَريقِ الْمِيتَاءِ"، أي: ما سقَط في الطَّريقِ العامِّ الَّذي يَسلُكُه النَّاسُ، "أو القريةِ الجامعةِ"، أي: العامِرَةِ بالسُّكَّانِ، "فعَرِّفْها سنَةً"، أي: أبلِغِ النَّاسَ وعَرِّفْهم بأنَّك وجَدتَ لُقَطةً، "فإن جاء طالِبُها"، أي: صاحِبُها الَّذي يُدْلي بأوصافِها ويَعرِفُها جيِّدًا؛ "فادفَعْها إليه"، أي: رُدَّ اللُّقَطةَ إليه، "وإن لَم يَأتِ"، أي: صاحِبُها؛ "فهي لك"، أي: لِمَن وجَدها، "وما كان في الخرابِ"، أي: الأماكِنِ المهمَلةِ وليس بها عِمْرانٌ وليست لِذي صاحِبٍ، والَّتي ربَّما يُلْقي فيها النَّاسُ المهمَلاتِ وغيرَها، "ففيها"، أي: اللُّقطَةِ، "الخُمسُ"، والخُمسُ: ما يَخرُجُ للهِ عزَّ وجلَّ، ويُصرَفُ في مَصارِفِه المعروفةِ، "وفي الرِّكازِ الخُمسُ"، والرِّكازُ: هو المالُ والكُنوزُ المدفونةُ في الأرضِ، والمرادُ: أنَّ ما يوجَدُ مِن مالٍ ظاهرٍ أو مدفونٍ في هذه الأراضي الَّتي لا يُعرَفُ أصحابُها، فإنَّه يُخرِجُ منه خُمسَه، ثمَّ يكون الباقي له.

    أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ ‏ '‏ مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَلَكَ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ وَلاَ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ ‏'‏ ‏.‏

    It was narrated from 'Amr bin Shu'aib, from his father, that his grandfather said:'The Messenger of Allah was asked about Al-Luqath.[2] He said: 'That which is found on a much-traveled road or in an inhabited village, announce it for a year. If its owner comes (and takes it, well and good), otherwise it is yours. That which was not found on a much-traveled road or in an inhabited village is subject to the Khuns, as is Rikaz

    Telah mengabarkan kepada kami [Qutaibah] dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu 'Awanah] dari ['Ubaidullah bin Al Akhnas] dari [Amru bin Syuaib] dari [ayahnya] dari [kakeknya] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang barang temuan, beliau bersabda: 'Jika ia berada di jalan yang sering dilalui ataupun di desa yang ramai penduduknya maka umumkanlah selama setahun, barangkali pemiliknya datang namun jika tidak maka ia menjadi milikmu, dan jika tidak pada jalan yang dilalui atau tidak di desa yang ramai penduduknya maka di dalamnya atau pada harta karun zakatnya seperlima

    عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستہ میں پڑی ہوئی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ”جو چیز چالو راستے میں ملے یا آباد بستی میں، تو سال بھر اسے پہنچواتے رہو، اگر اس کا مالک آ جائے ( اور پہچان بتائے ) تو اسے دے دو، ورنہ وہ تمہاری ہے، اور جو کسی چالو راستے یا کسی آباد بستی کے علاوہ میں ملے تو اس میں اور جاہلیت کے دفینوں میں پانچواں حصہ ہے“ ( یعنی: زکاۃ نکال کر خود استعمال کر لے ) ۔

    কুতায়ব (রহঃ) ... আমর ইবন শুআয়ব (রহঃ) তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কুড়িয়ে পাওয়া মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, যা যাতায়াতের রাস্তা এবং জনঅধ্যুযিত গ্রামে কুড়িয়ে পাবে এক বৎসর পর্যন্ত তার প্রচার করতে থাকবে, যদি তার মালিক এসে পড়ে তাহলে তাকে তা দিয়ে দেবে। অন্যথায় তা তোমার অধিকারে এসে যাবে। আর পরিত্যক্ত রাস্তা এবং জনবসতিশূন্য গ্রামে কুড়িয়ে পাওয়া দ্রব্যে এবং খনিজ দ্রব্যে এক পঞ্চমাংশ যাকাত আদায় করবে।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت