• 323
  • قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ "

    أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

    طهور: الطهور : التطهر
    غلول: الغلول : الخيانة والسرقة
    " لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ
    حديث رقم: 56 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ فَرْضِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 2507 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب الصدقة من غلول
    حديث رقم: 269 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَابُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ
    حديث رقم: 20205 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أُسَامَةَ الْهُذَلِيِّ
    حديث رقم: 20210 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أُسَامَةَ الْهُذَلِيِّ
    حديث رقم: 77 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّهَارَةِ فَضْلُ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 169 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ فَرْضُ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 2275 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ الصَّدَقَةُ مِنْ غُلُولٍ
    حديث رقم: 29 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ مَنْ قَالَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطُهُورٍ
    حديث رقم: 2720 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ
    حديث رقم: 1403 في مسند الطيالسي وَالِدُ أَبِي الْمَلِيحِ وَاسْمُهُ أُسَامَةُ بْنُ عُمَيْرٍ وَالِدُ أَبِي الْمَلِيحِ وَاسْمُهُ أُسَامَةُ بْنُ عُمَيْرٍ
    حديث رقم: 804 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَامِرِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ
    حديث رقم: 901 في مسند ابن أبي شيبة حَدِيثُ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 16 في الأربعون للنسوي بَابُ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 489 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ الدَّلِيلُ عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَأَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا مِنْ
    حديث رقم: 372 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين

    [139] لَا يَقْبَلِ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ضُبِطَ بِفَتْح الطَّاء وَضمّهَا

    [139] لَا يقبل الله قبُول الله تَعَالَى الْعَمَل رِضَاهُ بِهِ وثوابه عَلَيْهِ فَعدم الْقبُول أَن لَا يثيبه عَلَيْهِ بِغَيْر طهُور بِضَم الطَّاء فعل التَّطْهِير وَهُوَ المُرَاد هَا هُنَا وَبِفَتْحِهَا اسْم للْمَاء أَو التُّرَاب وَقيل بِالْفَتْح يُطلق على الْفِعْل وَالْمَاء فههنا يجوز الْوَجْهَانِ وَالْمعْنَى بِلَا طهُور وَلَيْسَ الْمَعْنى صَلَاة ملتبسة بِشَيْء مُغَاير للطهور إِذْ لَا بُد من مُلَابسَة الصَّلَاة بِمَا يغاير الطّهُور ضد الطّهُور حملا لمُطلق المغاير على الْكَامِل وَهُوَ الْحَدث من غلُول بِضَم الْغَيْن الْمُعْجَمَة أَصله الْخِيَانَة فِي خُفْيَة وَالْمرَاد مُطلق الْخِيَانَة وَالْحرَام وغرض المُصَنّف رَحمَه الله تَعَالَى أَن الحَدِيث يدل على افتراض الْوضُوء للصَّلَاة ونوقش بِأَن دلَالَة الحَدِيث على الْمَطْلُوب يتَوَقَّف على دلَالَته على انْتِفَاء صِحَة الصَّلَاة بِلَا طهُور وَلَا دلَالَة عَلَيْهِ بل على انْتِفَاء الْقبُول وَالْقَبُول أخص من الصِّحَّة وَلَا يلْزم من انْتِفَاء الْأَخَص انْتِفَاء الْأَعَمّ وَلذَا ورد انْتِفَاء الْقبُول فِي مَوَاضِع مَعَ ثُبُوت الصِّحَّة كَصَلَاة العَبْد الْآبِق وَقد يُقَال الأَصْل فِي عدم الْقبُول هُوَ عدم الصِّحَّة وَهُوَ يَكْفِي فِي الْمَطْلُوب الا إِذا دلّ دَلِيل على أَن عدم الْقبُول لأمر آخر سوى عدم الصِّحَّة وَلَا دَلِيل هَا هُنَا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فَأرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا أَي غير الْمسْح فقد جَاءَ فِي هَذَا الحَدِيث أَن الْمسْح كَانَ مرّة فِي رِوَايَة سعيد بن مَنْصُور ذكره الْحَافِظ بن حجر فِي شرح البُخَارِيّ قَالَ فَقَوله فَمن زَاد على هَذَا الخ من أقوى الْأَدِلَّة على عدم الْعدَد فِي الْمسْح وَأَن الزِّيَادَة غير مُسْتَحبَّة وَيحمل الْمسْح ثَلَاثًا ان ثَبت على الِاسْتِيعَاب لَا أَنَّهَا مسحات مُسْتَقلَّة لجَمِيع الرَّأْس جمعا بَين الْأَدِلَّة انْتهى وَقد جَاءَ فِي بعض رِوَايَات هَذَا الحَدِيث أَو نقص والمحققون على أَنه وهم لجَوَاز الْوضُوء مرّة مرّة ومرتين مرَّتَيْنِ أَسَاءَ أَي فِي مُرَاعَاةآدَاب الشَّرْع وتعدى فِي حُدُوده وظلم نَفسه بِمَا نَقصهَا من الثَّوَاب قَوْله

    أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ ‏"‏ ‏.‏

    It was narrated from Abu Al-Malih, that his father said:"The Messenger of Allah (ﷺ) said: 'Allah does not accept Salah without purification, nor charity from Ghulul.'" [1] [1] That which is taken from the spoils of war prior to their distribution

    Telah mengabarkan kepada kami [Qutaibah] dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu 'Awwanah] dari [Qatadah] dari [Abu Al Malih] dari [ayahnya] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci, juga sedekah dari harta rampasan perang yang diambil secara sembunyi-sembunyi sebelum dibagikan

    Ebû’l Melîh (radıyallahü anh) babasından aktarıyor ve diyor ki: Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: abdestsiz namazı ve hırsızlık maldan yapılan sadakayı asla kabul etmez.) (Tirmizî, Tahara: 1; Müslim, Tahara:)

    ابوالملیح کے والد (اسامہ بن عمیر) کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ بغیر وضو کے کوئی نماز قبول نہیں کرتا، اور نہ خیانت کے مال کا صدقہ قبول کرتا ہے ۱؎۔

    । কুতায়বা (রহঃ) ... উসামা ইবনু উমায়র (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা পবিত্রতা ব্যতীত কোন সালাত (নামায/নামাজ) কবুল করেন না এবং অবৈধভাবে অর্জিত মালের সদকা গ্রহণ করেন না।