• 2150
  • عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : قَالَ الْمُشْرِكُونَ : إِنَّا لَنَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمُ الْخِرَاءَةَ ‍ ؟ ‍ قَالَ : أَجَلْ . نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ ، وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَقَالَ : " لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ "

    أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، وَشُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ وَاللَّفْظُ لَهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : قَالَ الْمُشْرِكُونَ : إِنَّا لَنَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمُ الْخِرَاءَةَ ‍ ؟ ‍ قَالَ : أَجَلْ . نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ ، وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَقَالَ : لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

    الخراءة: الخراءة : أدب التخلي والقعود عند قضاء الحاجة
    نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ ، وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَقَالَ : "
    حديث رقم: 411 في صحيح مسلم كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ الَاسْتِطَابَةِ
    حديث رقم: 412 في صحيح مسلم كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ الَاسْتِطَابَةِ
    حديث رقم: 6 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ
    حديث رقم: 20 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب الاستنجاء بالحجارة
    حديث رقم: 41 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار
    حديث رقم: 314 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ ، وَالنَّهْيِ عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ
    حديث رقم: 73 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ
    حديث رقم: 80 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ
    حديث رقم: 23103 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ
    حديث رقم: 23108 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ
    حديث رقم: 23112 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ
    حديث رقم: 23117 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ
    حديث رقم: 40 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّهَارَةِ ذِكْرُ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِاسْتِطَابَةِ بِالْيَمِينِ
    حديث رقم: 1582 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ
    حديث رقم: 1624 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ مَنْ كَانَ لَا يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ وَيَجْتَزِئُ بِالْحِجَارَةِ
    حديث رقم: 1633 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ مَا كُرِهَ أَنْ يُسْتَنْجَى بِهِ وَلَمْ يُرَخَّصْ فِيهِ
    حديث رقم: 35637 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي الِاسْتِطَابَةِ
    حديث رقم: 5952 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ مَا أَسْنَدَ سَلْمَانُ
    حديث رقم: 5953 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ مَا أَسْنَدَ سَلْمَانُ
    حديث رقم: 5954 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ مَا أَسْنَدَ سَلْمَانُ
    حديث رقم: 5955 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ مَا أَسْنَدَ سَلْمَانُ
    حديث رقم: 410 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاسْتِطَابَةِ
    حديث رقم: 469 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاسْتِطَابَةِ
    حديث رقم: 510 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاسْتِطَابَةِ
    حديث رقم: 28 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ كَرَاهِيَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالِاسْتِنْجَاءِ
    حديث رقم: 122 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ
    حديث رقم: 123 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ
    حديث رقم: 682 في مسند الطيالسي سَلْمَانُ رَحِمَهُ اللَّهُ سَلْمَانُ رَحِمَهُ اللَّهُ
    حديث رقم: 443 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الِاسْتِجْمَارِ
    حديث رقم: 447 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الِاسْتِجْمَارِ بِالْعِظَامِ
    حديث رقم: 4356 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْفُرُوجِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ
    حديث رقم: 451 في مسند ابن أبي شيبة حَدِيثُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 451 في مسند ابن أبي شيبة مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ
    حديث رقم: 440 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ صِفَةُ مَا يَجِبُ فِي دُخُولِ الْخَلَاءِ مِنْ ذَلِكَ إِيجَابُ تَرْكِ اسْتِقْبَالِ
    حديث رقم: 441 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ صِفَةُ مَا يَجِبُ فِي دُخُولِ الْخَلَاءِ مِنْ ذَلِكَ إِيجَابُ تَرْكِ اسْتِقْبَالِ
    حديث رقم: 300 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ آدَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 304 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ آدَابِ الْوُضُوءِ

    [49] نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَقَالَ لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي التَّخْرِيجِ وَقَعَ لِابْنِ حَزْمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهْمَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ صَحَّفَهُ وَبَنَى عَلَى ذَلِكَ التَّصْحِيفِ حُكْمًا شَرْعِيًّا فَقَالَ لَا يَجْزِي أَحَدًا أَنْ يَسْتَنْجِيَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فِي بِنَاءٍ كَانَ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِلَفْظِ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ أَوْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ هَكَذَا قَالَ أَوْ مُسْتَقْبِلَ بِالْمِيمِ فِي أَوَّلِهِ وَإِنَّمَا الْمَحْفُوظُ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتٍ وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ فَقَالَ أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِالْعَطْفِ بِأَوْ الثَّانِي أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لِقَوْلِهِ لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ قَالَ لِأَنَّ دُونَ تُسْتَعْمَلُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ بِمَعْنَى أَقَلَّ أَوْ بِمَعْنَى غَيْرَ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَاتَّخَذُوا من دون الله أَيْ غَيْرَهُ فَلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ دُونَ الْآخَرِ قَالَ فَصَحَّ بِمُقْتَضَى هَذَا الْخَبَرِ أَنْ لَا يُجْزِئَ فِي الْمَسْحِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَلَا يَجُوزُ غَيْرُهَا إِلَّا مَا جَاءَ بِهِ النَّصُّ زَائِدًا وَهُوَ الْمَاءُ قَالَ بن طبرزذ وَهَذَا خَطَأٌ عَلَى اللُّغَةِ فَإِنَّ الْعَدَدَ إِنَّمَا وُضِعَ لِبَيَانِ مَا هُوَ أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ كَمَا أَنَّ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ أَوْ خَمْسَ أَوَاقٍ أَقَلُّ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْوَرِقِ فَلَا يَسْتَقِيمُأَنْ يَكُونَ دُونَ هُنَا بِمَعْنَى غَيْرِ لِفَسَادِهِ بِالْإِجْمَاعِ لَكِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدْ بِهَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ إِلَّا معنى أقل انْتهى

    [49] وَيسْتَقْبل الْقبْلَة ظَاهره أَي حَالَة الِاسْتِنْجَاء لَكِن الرِّوَايَة السَّابِقَة صَرِيحَة أَن المُرَاد الِاسْتِقْبَال حَال قَضَاء الْحَاجة والْحَدِيث وَاحِد فَالظَّاهِر أَن المُرَاد ذَلِك وَاخْتِلَاف الْعبارَات من الروَاة وَلذَا جوز كثير مِنْهُم الِاسْتِقْبَال حَالَة الِاسْتِنْجَاء وان منعُوا مِنْهُ حَالَة قَضَاء الْحَاجة وَقَالُوا الْقيَاس فَاسد لظُهُور الْفرق وقاس بَعضهم وَمنعُوا فِي الْحَالَتَيْنِ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

    حَرَصَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أن يُعلِّمَ أُمَّتَه كلَّ تَفاصيلِ الدِّينِ، ويُصوِّبَ لهُم أخطاءَهم وما اعتادُوه من أُمورِ الجاهليَّةِ، ومِن ذلك أن علَّمَ أُمَّتَه آدابَ التَّخلِّي وقَضاءِ الحاجَةِ، ودُخولِ الحمَّاماتِ والكُنُفِ. وكانَ من شَأنِ المُشركين الاستِهزاءُ بأصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي هذا الحديثِ يَحكي سَلمانُ الفَارِسيُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ المُشركينَ قالوا للصَّحابةِ -وعبَّرَ بقولِه: «قالَ لَنَا المُشرِكُونَ» إمَّا لأنَّ التَّقديرَ: قالَ لنا قائلُ المُشرِكينَ، أو أنَّه أرادَ واحدًا منَ المُشرِكينَ، وجمَعَه لكَونِ باقيهم يُوافِقونَه-: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعلِّمُكم كلَّ شَيءٍ، حتَّى الخِراءَةِ، أي: حتَّى إنَّه اهتَمَّ في عَلامِه لكم كيف يكونُ تَطهُّرُكم مِنَ الحَدَثِ، والخِراءَةُ: اسمٌ لِهَيئَةِ ما يُخرِجُه الإنسانُ من فَضَلاتٍ، فقال سَلمانُ رَضيَ اللهُ عنه مُشيرًا إلى أنَّ هذا مَقامُ فَخرٍ لا استِهزاءٍ: «أَجَلْ»، عَلَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذلك، ومِمَّا عَلَّمَه لنا: ألَّا نَستعمِلَ اليَدَ اليُمنى في إزالةِ البَولِ أوِ الغائطِ، ولكنَّ العملَ يَكونُ باليَدِ اليُسرى؛ تَعظيمًا لليُمنى، وتَخصيصًا لها بالأُمورِ الشَّريفةِ والكريمةِ، وتَخصيصًا لليَدِ اليُسرى بالمُستقذَراتِ، وهذا من حُسنِ الأدبِ والتَّنظيمِ، والاستنجاءُ: هو استخدامُ الماءِ أو ما شابَه لإزالةِ الأذَى وأثَرِه الخارِجِ مِنَ السَّبيلَينِ.ونَهانا كذلك عن أن يَستَقبِلَ أحدُنا القِبلَة عندَ جُلوسِه لبَولٍ أو غائطٍ، ولكن يَتَّجه إلى الجِهاتِ الأُخرى، وهذا في الصَّحراءِ والفضاءِ، أمَّا في البُيوتِ وما أشبَهَها فلا بأسَ، كما في حديثِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه عندَ أبي داودَ عن مَروانَ بنِ الأصفرِ: «رأيتُ ابنَ عمرَ أناخَ راحِلتَه مُستقبِلَ القِبلةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبولُ إليها، فقلتُ: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، أليسَ قد نُهِيَ عن هذا؟ قالَ: بلى، إنَّما نُهِيَ عن ذلك في الفَضاءِ، فإذا كانَ بينَك وبين القِبلةِ شيءٌ يَستُرُك فلا بأسَ».ونَهى عن الرَّوثِ والعِظامِ، فلا نَستخدِمُهما في التَّطهُّرِ وإزالةِ الأذى، فنَهى عنِ استخدامِ "الرَّوثِ" -وهي فَضَلاتُ البَهائمِ الجافَّةُ-؛ لأنَّ الرَّوثَ نَجِسٌ، ونَهى عنِ العَظمِ؛ لأنَّ العَظمَ طَعامُ الجِنِّ، كما في صحيحِ مُسلِمٍ من حديثِ ابنِ مَسعودٍ أنَّه قالَ للجِنِّ لمَّا سألُوه الزَّادَ: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ»، ونَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أيضًا أن يَستنجيَ أحدٌ بأقلَّ من ثَلاثةِ أحجارٍ، فلا يُكتَفى في الإزالةِ بأقلَّ من ثَلاثةِ أحجارٍ طاهِرةٍ جافَّةٍ، بَل له أن يَزيدَ في عَددِ الأحجارِ حتَّى يَتطهَّرَ تمامًا.وفي الحديثِ: بَيانُ ما كان عليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ من إرشادِ أُمَّتِه وتَعليمِها كلَّ ما يَنفَعُها حتَّى في أدقِّ الأمورِ.وفيه: بَيانٌ لآدابِ قَضاءِ الحاجةِ الَّتي يَنبغي لكلِّ مُسلمٍ أن يَحرِص عليها.وفيه: أنَّ المُسلِمَ عليه أن يَفتخرَ بتَعاليمِ دينِه، وخاصَّةً مع مَن يُريدونَ بها الاستِهزاءَ والسُّخريةَ.

    أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَشُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، وَاللَّفْظُ، لَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّا لَنَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمُ الْخِرَاءَةَ ‏.‏ قَالَ أَجَلْ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَقَالَ ‏ '‏ لاَ يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ ‏'‏ ‏.‏

    It was narrated that Salman said:'The idolators said: 'We see that your companion teaches you how to go to the toilet.' He said: 'Yes, he forbade us from cleaning ourselves with our right hand, and from facing toward the Qiblah, and he said: 'None of you should clean with less than three stones

    Telah mengabarkan kepada kami [Amr bin 'Ali] dan [Syu'aib bin Yusuf] dari [Abdurrahman bin Mahdi] dari [Sufyan] dari [Manshur] dan [Al A'masy] dari [Ibrahim] dari [Abdurrahman bin Yazid] dari [Salman] dia berkata; 'Orang-orang musyrik berkata; 'Kami tahu bahwa temanmu (Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam) mengajarimu cara buang hajat! 'Aku menjawab, Ya, beliau melarang kami bersuci dengan tangan kanan dan menghadap kiblat. Dan Beliau pernah bersabda, 'Jangan kamu bersuci dengan batu kurang dari tiga buah

    Selman (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Müşrikler Selman’a: Görüyoruz ki arkadaşınız Peygamber size abdest bozmayı bile öğretiyor dediler. Selman ise: Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) bizi sağ elimizle taharetlenmekten, abdest bozarken kıbleye dönmekten bizi yasakladı ve üçten daha az taşla taharetlenmeyin buyurdu) dedi. (Müslim, Tahara: 18; Ebû Dâvûd, Tahara:)

    سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکوں نے ( حقارت کے انداز میں ) کہا کہ ہم تمہارے نبی کو دیکھتے ہیں کہ وہ تمہیں پاخانہ ( تک ) کی تعلیم دیتے ہیں، تو انہوں نے ( فخریہ ) کہا: ہاں، آپ نے ہمیں داہنے ہاتھ سے استنجاء کرنے اور ( بحالت قضائے حاجت ) قبلہ کا رخ کرنے سے منع فرمایا، نیز فرمایا: تم میں سے کوئی تین پتھروں سے کم میں استنجاء نہ کرے ۱؎۔

    । আমর ইবনু আলী ও শুয়ায়ব ইবনু ইউসুফ (রহঃ) ... সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা বললোঃ তোমাদেরকে নবীকে দেখিছ যে, তোমাদেরকে পায়খানা-পেশাবের পদ্ধতি শিক্ষা দেন! সালমান (রাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই। তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন যে, আমাদের কেউ যেন ডান হাতে ইস্তিঞ্জা না করে এবং কিবলামুখী হয়ে (পায়খানা-পেশাবে) না বসে। তিনি আরও বলেছেন যে, তোমাদের কেউ যেন তিনটির কম কুলুখ (ঢেলা) দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করে।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت