كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : " مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صَوْمُ شَهْرٍ ، أَوْ إِطْعَامُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا " قُلْتُ : وَمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ سَمِعَ أَذَانَ الْجُمُعَةِ ، وَلَمْ يُجَمِّعْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ قَالَ : " كَذَلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، أَنَّ أَيْفَعَ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَمَّنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صَوْمُ شَهْرٍ ، أَوْ إِطْعَامُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا قُلْتُ : وَمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ سَمِعَ أَذَانَ الْجُمُعَةِ ، وَلَمْ يُجَمِّعْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ قَالَ : كَذَلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَبُو حَرِيزٍ ضَعِيفٌ الْحَدِيثِ ، وَأَيْفَعَ لَا أَعْرِفُهُ . قَالَ حَمْزَةُ : أَبُو حَرِيزٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ قَاضِي سِجِسْتَانَ