• 70
  • عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا كُنْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا تَدْعُ بِشَيْءٍ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَسَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ : لَا تَدْعُ فِي الْمَكْتُوبَةِ ، وَلَا أَعْلَمُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ إِلَّا التَّشَهُّدَ

    عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالَ : " إِذَا كُنْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا تَدْعُ بِشَيْءٍ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ "

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات