عَنِ الحكم عنِ مِقْسَمٍ قَالَ : " الْوِتْرُ سَبْعٌ ، وَلَا أَقُلَّ مِنْ خَمْسٍ "
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الحكم عنِ مِقْسَمٍ قَالَ : الْوِتْرُ سَبْعٌ ، وَلَا أَقُلَّ مِنْ خَمْسٍ . قَالَ الْحَكَمُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : عَمَّنْ ذَكَرَهُ ؟ قُلْتُ : لَا أَدْرِي ، قَالَ الْحَكَمُ : فَحَجَجْتُ فَلَقِيتُ مِقْسَمًا ، فَقُلْتُ : عَمَّنْ ؟ فَقَالَ : عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَمَيْمُونَةَ