عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قُلْتُ لِمِقْسَمٍ إِنِّي أَسْمَعُ الْأَذَانَ فَأَوْتِرُ بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ خَشْيَةَ أَنْ تَفُوتَنِي ، قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ " لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِسَبْعٍ ، أَوْ خَمْسٍ "
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قُلْتُ لِمِقْسَمٍ إِنِّي أَسْمَعُ الْأَذَانَ فَأَوْتِرُ بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ خَشْيَةَ أَنْ تَفُوتَنِي ، قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِسَبْعٍ ، أَوْ خَمْسٍ فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ مُجَاهِدًا ، وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ فَقَالَا : سَلْهُ عَنْ مَنْ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : الثِّقَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ