عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ لَمَّا فَرَغَ مِنَ الْجَمَلِ فَقَالَ : " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْهَدْ إِلَيْنَا عَهْدًا نَأْخُذُ بِهِ فِي هَذِهِ الْإِمَارَةِ وَلَكِنْ شَيْئًا رَأَيْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِنَا فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنْ أَنْفُسِنَا ، وَلِيَنَا أَبُو بَكْرٍ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ وَلِيَنَا عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ حَتَّى ضَرَبَ الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ ثُمَّ مَضَى رَحِمَهُ اللَّهُ "
حَدَّثَنِي أَبِي ، نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ لَمَّا فَرَغَ مِنَ الْجَمَلِ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يَعْهَدْ إِلَيْنَا عَهْدًا نَأْخُذُ بِهِ فِي هَذِهِ الْإِمَارَةِ وَلَكِنْ شَيْئًا رَأَيْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِنَا فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنْ أَنْفُسِنَا ، وَلِيَنَا أَبُو بَكْرٍ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ وَلِيَنَا عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ حَتَّى ضَرَبَ الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ ثُمَّ مَضَى رَحِمَهُ اللَّهُ