عَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ " كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ فِي السَّفِينَةِ ، وَيَقُولُ إِنَّهَا تَجْرِي عَلَى كَفِّ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ "
حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، نا بَقِيَّةُ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ فِي السَّفِينَةِ ، وَيَقُولُ إِنَّهَا تَجْرِي عَلَى كَفِّ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ