سَأَلَ أَبُو خَلَفٍ الْأَعْمَى أَنَسًا عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، تَنَامُ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ : " آمُرُهَا أَنْ لَا تُصَلِّيَ بَعْدَ النَّوْمِ ـ أَيْ لَا تَنَامُ حَتَّى تُصَلِّيَ ـ " قَالَ : إِنَّمَا يَأْمُرُ بَعْضُ أَهْلِهَا أَنْ يُوقِظَهَا إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : " مُرْهَا " ، قُلْنَا : مُرِ الَّذِي أَمَرْتُهُ أَنْ يُوقِظَهَا فَلَا يَدَعْهَا أَنْ تَنَامَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانَ قَالَ : سَأَلَ أَبُو خَلَفٍ الْأَعْمَى أَنَسًا عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، تَنَامُ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ : آمُرُهَا أَنْ لَا تُصَلِّيَ بَعْدَ النَّوْمِ ـ أَيْ لَا تَنَامُ حَتَّى تُصَلِّيَ ـ قَالَ : إِنَّمَا يَأْمُرُ بَعْضُ أَهْلِهَا أَنْ يُوقِظَهَا إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : مُرْهَا ، قُلْنَا : مُرِ الَّذِي أَمَرْتُهُ أَنْ يُوقِظَهَا فَلَا يَدَعْهَا أَنْ تَنَامَ