عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : " حَجَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُدْرِكَ النَّاسَ إِلَّا بِجَمْعٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْضَيْتُ رَاحِلَتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ إِنْ تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفَتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مَنْ حَجٍّ ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَقَدْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ " قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ : وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَفَاضَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : حَجَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمْ يُدْرِكَ النَّاسَ إِلَّا بِجَمْعٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْضَيْتُ رَاحِلَتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ إِنْ تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفَتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مَنْ حَجٍّ ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَقَدْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ : وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَفَاضَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ الدِّرْهَمِيُّ ، نا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ، صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَحْوَهُ