• 2951
  • عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : " تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَتِهَا ، ثُمَّ يَخْتَلِفَانِ "

    حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ الرَّقَّامُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَمَكْحُولٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَتِهَا ، ثُمَّ يَخْتَلِفَانِ

    تعاقل: تعاقل الرجل : أي أنها تساويه فيما كان من أطرافها إلى ثلث الدية ، فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل
    ديتها: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات