مَرَّ زَيْدُ بْنُ عَمْرٍو بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَهُمَا يَأْكُلَانِ مِنْ سُفْرَةٍ لَهُمَا فَدَعَوَاهُ , فَقَالَ : " إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ "
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ , عَنِ الْمَسْعُودِيِّ , عَنْ نُفَيْلِ بْنِ هِشَامِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ : مَرَّ زَيْدُ بْنُ عَمْرٍو بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَهُمَا يَأْكُلَانِ مِنْ سُفْرَةٍ لَهُمَا فَدَعَوَاهُ , فَقَالَ : إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : قَوْلُهُ : ذَبَحْنَا شَاةً لِنُصُبٍ مِنَ الْأَنَصَابِ , لِذَلِكَ وَجْهَانِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ زَيْدٌ فَعَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا رِضَاهُ , إِلَّا أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ فَنُسِبَ ذَلِكَ إِلَيْهِ , لِأَنَّ زَيْدًا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَالتَّوْفِيقِ مَا كَانَ اللَّهُ أَعْطَاهُ نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ , وَمَنْعَهُ مِمَّا لَا يَحِلُّ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ , وَكَيْفَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَهُوَ قَدْ مَنَعَ زَيْدًا فِي حَدِيثِهِ هَذَا بِعَيْنِهِ أَنْ يَمَسَّ صَنَمًا وَمَا مَسَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَبْلَ نُبُوَّتِهِ وَلَا بَعْدَ , فَهُوَ يَنْهَى زَيْدًا عَنْ مَسِّهِ , وَيَرْضَى أَنْ يَذْبَحَ لَهُ هَذَا مُحَالٌ وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ ذَبَحَ لِزَادِهِ فِي خُرُوجِهِ فَاتَّفَقَ ذَلِكَ عِنْدَ صَنَمٍ كَانُوا يَذْبَحُونَ عِنْدَهُ , فَكَانَ الذَّبْحُ مِنْهُمْ لِلصَّنَمِ , وَالذَّبْحُ مِنْهُ لِلَّهِ تَعَالَى , إِلَّا أَنَّ الْمَوْضِعَ جَمَعَ بَيْنَ الذَّبْحَيْنِ , فَأَمَّا ظَاهِرُ مَا جَاءَ بِهِ الْحَدِيثُ فَمَعَاذَ اللَّهِ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ , وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ فَلَيْسَ فِيهِمَا بَيَانُ أَنَّهُ ذَبَحَ أَوْ أَمَرَ بِذَلِكَ , وَلَعَلَّ زَيْدًا ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ اللَّحْمَ مِمَّا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَذْبَحُهُ لِأَنْصَابِهَا , فَامْتَنَعَ لِذَلِكَ وَلَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا ظَنَّ , فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فُعِلَ فَبِغَيْرِ أَمْرِهِ وَلَا رِضَاهُ وَبَعْدُ : فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مُخْتَلِفُونَ فِيمَا ذُبِحَ لِصَنَمٍ أَوْ كَنِيسَةٍ , فَرَخَّصَ فِيهِ قَوْمٌ إِذَا كَانَتِ الذَّكَاةُ وَقَعَتْ مَوْقِعَهَا , وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى مَا أَضْمَرَهُ الذَّابِحُ , فَرَخَّصَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَأَبُو الْعِرْبَاضِ , وَعُبَادَةُ , وَجَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ , وَعَائِشَةُ , وَجَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ , وَكَرَاهَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَصَوْبُ وَأَحْسَنُ مِنْ غَيْرِ طَعْنٍ عَلَى مَنْ رَخَّصَ وَلَا مُخَطِّئِهِ