: قَالَ الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ : " ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ انْتِظَارٌ : الْجَنَازَةُ إِذَا وَجَدَتْ مَنْ يَحْمِلُهَا ، وَالْأَيِّمُ إِذَا أَصَابَتْ لَهَا كُفُؤًا ، وَالضَّيْفُ إِذَا نَزَلَ لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِ كُلْفَةً "
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : قَالَ الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ : ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ انْتِظَارٌ : الْجَنَازَةُ إِذَا وَجَدَتْ مَنْ يَحْمِلُهَا ، وَالْأَيِّمُ إِذَا أَصَابَتْ لَهَا كُفُؤًا ، وَالضَّيْفُ إِذَا نَزَلَ لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِ كُلْفَةً