• 499
  • قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ زَلِفَتْ إِلَيْهِ يَدٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يُجْزِيَ بِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُظْهِرِ الثَّنَاءَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ كَفَرَ النِّعْمَةَ " .

    أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ عُمَرَ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ صَيْفيٍّ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ زَلِفَتْ إِلَيْهِ يَدٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يُجْزِيَ بِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُظْهِرِ الثَّنَاءَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ كَفَرَ النِّعْمَةَ . ، ثُمَّ قَالَ يَحْيَى : أَمَا سَمِعْتَ مَا قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ : ارْفَعْ ضَعِيفَكَ لَا يَحِلُّ بِكَ ضَعْفُهُ يَوْمًا فَتُدْرِكُهُ الْعَوَاقِبُ قَدْ نَمَا يُجْزِيكَ أَوْ يُثْنِي عَلَيْكَ وَإِنَّ مَنْ أَثْنَى عَلَيْكَ بِمَا فَعَلْتَ فَقَدْ جَزَى ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيَّ يَقُولُ : يَحْيَى بْنُ صَيْفِيٍّ خَطَأَ ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ فَقَالَ : صَيْفِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَيْفِيٍّ وَهُوَ . . . . إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ أَبِي رِفَاعَةَ بْنِ أَبِي السَّائِبِ بْنِ عَائِذِ بْنِ مُغِيرَةَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَحْرُومٍ ، حَدَّثَ غَيْرُ حُمَيْدٍ عَنْهُ