أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ فِي حِجْرِهِ يَتِيمٌ وَكَانَ أَحْمَقَ فَلَمْ يَزَلْ مَالُهُ فِي يَدِ الْقَاسِمِ حَتَّى صَارَ شَيْخًا قَالَ : فَزَوَّجَهُ فَأَتَاهُ يَوْمًا فَقَالَ : إِنْ لَمْ تَشْتَرِ لِي بَعِيرًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَاشْتَرَى لَهُ بَعِيرًا ثُمَّ أَتَاهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ : إِنْ لَمْ تُعْطِنِي كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَفَعَلَ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ لَمْ تَدْفَعْ إِلَيَّ مَالِي فَقَالَ الْقَاسِمُ لِأَصْحَابِهِ : مَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ فَيُهْلِكَهُ ثُمَّ يَصِيرَ إِلَى أَنْ تُطَلَّقَ امْرَأَتُهُ ، وَاللَّهِ لَأَنْ أَحْبِسَ مَالَهُ وَيُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُهْلِكَ مَالَهُ وَيُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَفَعَلَ
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ فِي حِجْرِهِ يَتِيمٌ وَكَانَ أَحْمَقَ فَلَمْ يَزَلْ مَالُهُ فِي يَدِ الْقَاسِمِ حَتَّى صَارَ شَيْخًا قَالَ : فَزَوَّجَهُ فَأَتَاهُ يَوْمًا فَقَالَ : إِنْ لَمْ تَشْتَرِ لِي بَعِيرًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَاشْتَرَى لَهُ بَعِيرًا ثُمَّ أَتَاهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ : إِنْ لَمْ تُعْطِنِي كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَفَعَلَ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ لَمْ تَدْفَعْ إِلَيَّ مَالِي فَقَالَ الْقَاسِمُ لِأَصْحَابِهِ : مَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ فَيُهْلِكَهُ ثُمَّ يَصِيرَ إِلَى أَنْ تُطَلَّقَ امْرَأَتُهُ ، وَاللَّهِ لَأَنْ أَحْبِسَ مَالَهُ وَيُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُهْلِكَ مَالَهُ وَيُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَفَعَلَ