أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فِي لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَأَعْجَبَنِي أَنْ أَصُومَ فِيهِ رَمَضَانَ فَوَافَقْتُ فِيهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَجَالَسْتُهُ فَأَتَاهُ قَهْرَمَانُهُ يَوْمًا وَأَنَا مَعَهُ ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ ؟ قَالَ : جِئْتُ لِحَاجَةٍ لِي قَالَ : هَلْ تَرَكْتَ لِأَهْلِنَا نَفَقَةً ؟ قَالَ : قَدْ نَظَرْتُ فَرَأَيْتُ عِنْدَنَا طَعَامًا ، قَالَ : فَقَالَ : وَاللَّهِ لَتَرْجِعَنَّ إِلَيْهِمْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَةً ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " كَفَى الْمَرْءَ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَوْلَاتِهِمْ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فِي لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَأَعْجَبَنِي أَنْ أَصُومَ فِيهِ رَمَضَانَ فَوَافَقْتُ فِيهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَجَالَسْتُهُ فَأَتَاهُ قَهْرَمَانُهُ يَوْمًا وَأَنَا مَعَهُ ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ ؟ قَالَ : جِئْتُ لِحَاجَةٍ لِي قَالَ : هَلْ تَرَكْتَ لِأَهْلِنَا نَفَقَةً ؟ قَالَ : قَدْ نَظَرْتُ فَرَأَيْتُ عِنْدَنَا طَعَامًا ، قَالَ : فَقَالَ : وَاللَّهِ لَتَرْجِعَنَّ إِلَيْهِمْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَةً ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : كَفَى الْمَرْءَ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ