قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ : أَسْلَمَنِي أَبِي إِلَى الْمُكْتِبِ فَلَمَّا بَلَغْتُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً دَعَانِي فَقَالَ : " أَيْ بُنَيَّ قَدِ انْقَطَعَتْ عَنْكَ شَرَائِعُ الصَّبِيِّ فَالْزَمِ الْخَيْرَ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ وَلَا تَتْرُكْهُ كُلَّهُ وَتَدَعَنَّ مِنْهُ وَلَا يَغُرَّنَّكَ مَنِ اغْتَرَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَمْدَحُكَ بِمَا لَيْسَ فِيكَ فَإِنَّهُ كَمَا يَقُولُ فِيكَ مِنَ الْخَيْرِ إِذَا رَضِيَ كَذَلِكَ يَقُولُ فِيكَ مِنَ الشَّرِّ إِذَا غَضِبَ فَاسْتَأْنِسْ بِالْوِحْدَةِ مِنْ قُرَنَاءِ السُّوءِ وَلَا تَنْقُلْ حُسْنَ ظَنِّي بِكَ إِلَى غَيْرِكَ " قَالَ : فَكَانَ كَلَامُ أَبِي قِبْلَةً بَيْنَ عَيْنِي أَنْتَقِلُ فِيهِ وَلَا أَنْتَقِلُ عَنْهُ وَإِنَّمَا يَسْعَدُ بِالْعُلَمَاءِ مَنْ أَطَاعَهُمْ
حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ : أَسْلَمَنِي أَبِي إِلَى الْمُكْتِبِ فَلَمَّا بَلَغْتُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً دَعَانِي فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّ قَدِ انْقَطَعَتْ عَنْكَ شَرَائِعُ الصَّبِيِّ فَالْزَمِ الْخَيْرَ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ وَلَا تَتْرُكْهُ كُلَّهُ وَتَدَعَنَّ مِنْهُ وَلَا يَغُرَّنَّكَ مَنِ اغْتَرَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَمْدَحُكَ بِمَا لَيْسَ فِيكَ فَإِنَّهُ كَمَا يَقُولُ فِيكَ مِنَ الْخَيْرِ إِذَا رَضِيَ كَذَلِكَ يَقُولُ فِيكَ مِنَ الشَّرِّ إِذَا غَضِبَ فَاسْتَأْنِسْ بِالْوِحْدَةِ مِنْ قُرَنَاءِ السُّوءِ وَلَا تَنْقُلْ حُسْنَ ظَنِّي بِكَ إِلَى غَيْرِكَ قَالَ : فَكَانَ كَلَامُ أَبِي قِبْلَةً بَيْنَ عَيْنِي أَنْتَقِلُ فِيهِ وَلَا أَنْتَقِلُ عَنْهُ وَإِنَّمَا يَسْعَدُ بِالْعُلَمَاءِ مَنْ أَطَاعَهُمْ