عَنْ جَابِرٍ ، رَفَعَهُ قَالَ : قَالَ مُعَاذٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مِنَ الْكِبْرِ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا الثِّيَابُ يَلْبَسُهَا وَالدَّابَّةُ يَرْكَبُهَا وَالطَّعَامُ يَجْمَعُ عَلَيْهِ أَصْحَابَهُ ؟ قَالَ : " لَا وَلَكِنِ الْكِبْرُ أَنْ تُسَفِّهَ الْحَقَّ وَتَغْمِصَ الْمُؤْمِنَ ، وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِخِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَلَيْسَ بِمُتَكَبِّرٍ : اعْتِقَالُ الشَّاةِ ، وَلُبْسُ الصُّوفِ ، وَرُكُوبُ الْحِمَارِ ، وَمُجَالَسَةُ فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنْ يَأْكُلَ أَحَدُكُمْ مَعَ عِيَالِهِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ جَابِرٍ ، رَفَعَهُ قَالَ : قَالَ مُعَاذٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مِنَ الْكِبْرِ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا الثِّيَابُ يَلْبَسُهَا وَالدَّابَّةُ يَرْكَبُهَا وَالطَّعَامُ يَجْمَعُ عَلَيْهِ أَصْحَابَهُ ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنِ الْكِبْرُ أَنْ تُسَفِّهَ الْحَقَّ وَتَغْمِصَ الْمُؤْمِنَ ، وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِخِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَلَيْسَ بِمُتَكَبِّرٍ : اعْتِقَالُ الشَّاةِ ، وَلُبْسُ الصُّوفِ ، وَرُكُوبُ الْحِمَارِ ، وَمُجَالَسَةُ فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنْ يَأْكُلَ أَحَدُكُمْ مَعَ عِيَالِهِ