عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ أَوْ أَبِي الْحَكَمِ أَوْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ وَفَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَرَشَّهُ تَحْتَهُ
قَالَ أَبُو عِيسَى : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ , مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ أَوْ أَبِي الْحَكَمِ أَوْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ وَفَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَرَشَّهُ تَحْتَهُ , فَقَالَ : الصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعْبَةُ وَوهَيْبٌ وَقَالَا : عَنْ أَبِيهِ , وَرُبَّمَا قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : عَنْ أَبِيهِ , وَقَالَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ أَوْ أَبِي الْحَكَمِ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ مُحَمَّدٌ : وَقَالَ بَعْضُ وَلَدِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ : إِنَّ الْحَكَمَ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَمْ يَرَهُ