• 241
  • دَخَلْتُ عَلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَهُوَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ ، وَفِي يَدِهِ صَحِيفَةٌ فَرَمَى بِهَا إِلَيَّ وَقَالَ : هَذِهِ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَإِذَا فِيهَا : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ عَامِلَ كُورَةِ كَذَا وَكَذَا مِنَ الشَّامِ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ كَرِهَ لِلْمُسْلِمِينَ مُبَاحَتَهُ الْمَاءَ وَغَلَّا عَلَيْهِمُ الْعَسَلَ ، وَأَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْأَرْضِ ذَكَرَ لَهُ أَنَّهُمْ يَصْنَعُونَ مِنَ الْعَصِيرِ شَرَابًا يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَيَبْقَى ثُلُثُ الثُّلُثِ فَيَذْهَبُ غُثَاؤُهُ وَأَذَاهُ وَيَبْقَى صَفْوُهُ وَطَيِّبُهُ ، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَاشْرَبْهُ وَصِفْهُ لِمَنْ قِبَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَابْعَثْ إِلَى صَاحِبِ السَّيْلَحِينَ ، فَأَقْرِئْهُ كِتَابِي هَذَا وَكَتَبَ مَعِي كِتَابًا ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ جَوْسَقَةٍ ، فَأَقْرَأْتُهُ الْكِتَابَ ، فَقَالَ : كُلُّ هَذَا عِنْدَنَا ، الْعَصِيرُ وَالْقُدُورُ وَالْحَطَبُ ، وَسَأُرِيكُمْ مِقْدَارَهُ ، ثُمَّ نَصَبَ قُدُورَهُ ، وَصَبَّ فِيهِ الْعَصِيرَ ، وَأَوْقَدَ عَلَيْهِ حَتَّى آلَ إِلَى مِقْدَارِهِ ، فَجَعَلْنَاهُ فِي الزِّقَاقِ ، ثُمَّ حَمَلْنَاهُ فَأَتَيْنَاهُ بِهِ فَشَرِبَ وَسَقَى مَنْ حَوْلَهُ

    وَعَنْ ، أَشْعَثَ ، عَنْ ، عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ ، حَيَّانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَهُوَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ ، وَفِي يَدِهِ صَحِيفَةٌ فَرَمَى بِهَا إِلَيَّ وَقَالَ : هَذِهِ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَإِذَا فِيهَا : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ عَامِلَ كُورَةِ كَذَا وَكَذَا مِنَ الشَّامِ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ كَرِهَ لِلْمُسْلِمِينَ مُبَاحَتَهُ الْمَاءَ وَغَلَّا عَلَيْهِمُ الْعَسَلَ ، وَأَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْأَرْضِ ذَكَرَ لَهُ أَنَّهُمْ يَصْنَعُونَ مِنَ الْعَصِيرِ شَرَابًا يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَيَبْقَى ثُلُثُ الثُّلُثِ فَيَذْهَبُ غُثَاؤُهُ وَأَذَاهُ وَيَبْقَى صَفْوُهُ وَطَيِّبُهُ ، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَاشْرَبْهُ وَصِفْهُ لِمَنْ قِبَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَابْعَثْ إِلَى صَاحِبِ السَّيْلَحِينَ ، فَأَقْرِئْهُ كِتَابِي هَذَا وَكَتَبَ مَعِي كِتَابًا ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ جَوْسَقَةٍ ، فَأَقْرَأْتُهُ الْكِتَابَ ، فَقَالَ : كُلُّ هَذَا عِنْدَنَا ، الْعَصِيرُ وَالْقُدُورُ وَالْحَطَبُ ، وَسَأُرِيكُمْ مِقْدَارَهُ ، ثُمَّ نَصَبَ قُدُورَهُ ، وَصَبَّ فِيهِ الْعَصِيرَ ، وَأَوْقَدَ عَلَيْهِ حَتَّى آلَ إِلَى مِقْدَارِهِ ، فَجَعَلْنَاهُ فِي الزِّقَاقِ ، ثُمَّ حَمَلْنَاهُ فَأَتَيْنَاهُ بِهِ فَشَرِبَ وَسَقَى مَنْ حَوْلَهُ

    الزقاق: الزِّقاق : جمع الزق وهو وعاء من جلد يجز شعره ولا ينتف للشراب وغيره
    أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ عَامِلَ كُورَةِ كَذَا وَكَذَا مِنَ الشَّامِ كَتَبَ إِلَيَّ
    حديث رقم: 5665 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز
    حديث رقم: 5669 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز
    حديث رقم: 5079 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ
    حديث رقم: 5080 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ
    حديث رقم: 23477 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ فِي الطِّلَاءِ مَنْ قَالَ : إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ فَاشْرَبْهُ
    حديث رقم: 35219 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَوَائِلِ بَابُ أَوَّلِ مَا فُعِلَ وَمَنْ فَعَلَهُ
    حديث رقم: 16531 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ الرُّبُّ نَبِيذًا
    حديث رقم: 997 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْأَشْرِبَةِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات