• 1288
  • عَنْ ، عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ، رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ ، إِلَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ "

    وَحَدَّثَنَا ، حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ الرَّحْبِيُّ ، عَنْ ، شُرَحْبِيلَ بْنِ شُفْعَةَ الرَّحْبِيِّ ، عَنْ ، عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ، رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ ، إِلَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ