• 1086
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " " لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ ، أَوْ خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ " "

    حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ ، أَوْ خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ

    لا: السَّبَق بفتح الباء : ما يُجْعل من المَال رَهْنا على المُساَبَقة.
    نصل: النصل : هو حديدة السهم والرمح والمراد المسابقة في السهام
    خف: الخف : قدم البعير والمراد أن كل ما له خف يجوز فيها السباق
    حافر: الحافر : من الدواب ما يقابل القدم عند الإنسان
    " " لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ ، أَوْ خُفٍّ ،
    حديث رقم: 2253 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي السَّبَقِ
    حديث رقم: 3569 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الخيل باب: السبق
    حديث رقم: 3570 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الخيل باب: السبق
    حديث رقم: 3571 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الخيل باب: السبق
    حديث رقم: 3573 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الخيل باب: السبق
    حديث رقم: 2875 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ السَّبَقِ ، وَالرِّهَانِ
    حديث رقم: 7314 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8511 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8808 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9305 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9942 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4776 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ السَّبَقِ
    حديث رقم: 4294 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْخَيْلِ السَّبْقُ
    حديث رقم: 4295 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْخَيْلِ السَّبْقُ
    حديث رقم: 4296 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْخَيْلِ السَّبْقُ
    حديث رقم: 4298 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْخَيْلِ السَّبْقُ
    حديث رقم: 32902 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ فِي النِّصَالِ
    حديث رقم: 32903 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ فِي النِّصَالِ
    حديث رقم: 109 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2207 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 8900 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مِقْدَامٌ
    حديث رقم: 50 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 18396 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ بَابُ لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ
    حديث رقم: 18397 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ بَابُ لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ
    حديث رقم: 18398 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ بَابُ لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ
    حديث رقم: 18399 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ بَابُ لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ
    حديث رقم: 18400 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ بَابُ لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ
    حديث رقم: 2487 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَافِعُ بْنُ أَبِي نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 621 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 622 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1493 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ السَّبَقِ وَالْقَسَامَةِ وَالرَّمْيِ وَالْكُسُوفِ
    حديث رقم: 1494 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ السَّبَقِ وَالْقَسَامَةِ وَالرَّمْيِ وَالْكُسُوفِ
    حديث رقم: 2328 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي نَافِعُ بْنُ أَبِي نَافِعٍ
    حديث رقم: 72 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 925 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ مَا رَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : خف
    حديث رقم: 1299 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ مَا رَوَاهُ أَبُو رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : سبق
    حديث رقم: 1624 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1625 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1626 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1667 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْفَاءِ فَرَجُ بْنُ يَحْيَى كُوفِيٌّ

    حثَّ الإسلامُ على كلِّ الوسائلِ الَّتي تُشجِّعُ على الجهادِ في سبيلِ اللهِ.وهذا الحديثُ يُبيِّنُ هذا المعنى في قولِه صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "لا سَبَقَ"، والسَّبَقُ- بفتْحِ الباءِ- هو المالُ المشروطُ للسَّابِق، ويُروَى "لا سَبْقَ" بسُكونِ الباءِ، فيكونُ المرادُ به المسابقةَ، والمرادُ لهذا النفيِ النَّهيُ عن أخْذِ المالِ بالمسابَقةِ "إلَّا في خُفٍّ"، أي: بَعيرٍ، "أو في حافرٍ"، أي: خَيلٍ، "أو نَصْلٍ"، أي: رَمْيِ السَّهمِ، فقد رخَّصَ الشَّرعُ في السِّباقِ في الخيلِ والإبلِ ورميِ السِّهامِ، وأخذِ المالِ علَيها؛ لأنَّها عُدَّةُ القِتالِ في سَبيلِ اللهِ تعالى، وفيها ترغيبٌ في الجِهادِ.وفي الحديثِ: أنَّ أخْذَ المالِ في مُسابَقةِ الإبلِ والخيلِ والسِّهامِ ليس مِن القِمارِ المنهيِّ عنه.

    حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ '‏ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ ‏'‏ ‏.‏

    Abdullah narrated that the Messenger of Allah (ﷺ) said:'Indeed the first cases to be judged between the worshippers are those of bloodshed

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib], telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Al A'masy] dari [Abu Wa`il] dari [Abdullah] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya yang pertama kali akan diputuskan di antara para hamba adalah masalah darah (qishas)

    Yine Abdullah (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kullar arasında hükme bağlanacak ilk dava kan davalarıdır.” Diğer tahric: Buhârî, Rıkaak; Müslim, Kasame

    عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ” ( آخرت میں ) بندوں کے درمیان سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا“۔

    । আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামত দিবসে সবার আগে বান্দাদের খুনের ফায়সালা সম্পাদন করা হবে। সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت