• 1462
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " لَا يَحِلُّ سَبَقٌ ، إِلَّا عَلَى خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ "

    أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، مَوْلَى الْجُنْدَعِيِّينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ سَبَقٌ ، إِلَّا عَلَى خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ

    خف: الخف : قدم البعير والمراد أن كل ما له خف يجوز فيها السباق
    حافر: الحافر : من الدواب ما يقابل القدم عند الإنسان
    " لَا يَحِلُّ سَبَقٌ ، إِلَّا عَلَى خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ
    حديث رقم: 2253 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي السَّبَقِ
    حديث رقم: 1698 في جامع الترمذي أبواب الجهاد باب ما جاء في الرهان والسبق
    حديث رقم: 2875 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ السَّبَقِ ، وَالرِّهَانِ
    حديث رقم: 7314 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8511 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8808 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9305 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9942 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4776 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ السَّبَقِ
    حديث رقم: 4294 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْخَيْلِ السَّبْقُ
    حديث رقم: 4295 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْخَيْلِ السَّبْقُ
    حديث رقم: 4296 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْخَيْلِ السَّبْقُ
    حديث رقم: 4298 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْخَيْلِ السَّبْقُ
    حديث رقم: 32902 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ فِي النِّصَالِ
    حديث رقم: 32903 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ فِي النِّصَالِ
    حديث رقم: 109 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2207 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 8900 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مِقْدَامٌ
    حديث رقم: 50 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 10569 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 3168 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ
    حديث رقم: 2487 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَافِعُ بْنُ أَبِي نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 1493 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ السَّبَقِ وَالْقَسَامَةِ وَالرَّمْيِ وَالْكُسُوفِ
    حديث رقم: 1494 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ السَّبَقِ وَالْقَسَامَةِ وَالرَّمْيِ وَالْكُسُوفِ
    حديث رقم: 2328 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي نَافِعُ بْنُ أَبِي نَافِعٍ
    حديث رقم: 72 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي

    حثَّ الإسلامُ على كلِّ الوسائلِ الَّتي تُشجِّعُ على الجهادِ في سبيلِ اللهِ.وهذا الحديثُ يُبيِّنُ هذا المعنى في قولِه صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "لا سَبَقَ"، والسَّبَقُ- بفتْحِ الباءِ- هو المالُ المشروطُ للسَّابِق، ويُروَى "لا سَبْقَ" بسُكونِ الباءِ، فيكونُ المرادُ به المسابقةَ، والمرادُ لهذا النفيِ النَّهيُ عن أخْذِ المالِ بالمسابَقةِ "إلَّا في خُفٍّ"، أي: بَعيرٍ، "أو في حافرٍ"، أي: خَيلٍ، "أو نَصْلٍ"، أي: رَمْيِ السَّهمِ، فقد رخَّصَ الشَّرعُ في السِّباقِ في الخيلِ والإبلِ ورميِ السِّهامِ، وأخذِ المالِ علَيها؛ لأنَّها عُدَّةُ القِتالِ في سَبيلِ اللهِ تعالى، وفيها ترغيبٌ في الجِهادِ.وفي الحديثِ: أنَّ أخْذَ المالِ في مُسابَقةِ الإبلِ والخيلِ والسِّهامِ ليس مِن القِمارِ المنهيِّ عنه.

    أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى الْجُنْدَعِيِّينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه قَالَ لاَ يَحِلُّ سَبَقٌ إِلاَّ عَلَى خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ ‏.‏

    It was narrated that Abu Hurairah said:'No award (for victory in a competition) is permissible except over camels or horses

    Telah mengabarkan kepada kami [Ibrahim bin Ya'qub] berkata; telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Maryam] berkata; telah memberitakan kepada kami [Al Laits] dari [Ibnu Abu Ja'far] dari [Muhammad bin 'Abdurrahman] dari [Sulaiman bin Yasar] dari [Abu Abdullah] mantan budak orang-orang Al Junda', dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu, ia berkata, 'Sabaq (hadiah dalam perlombaan) tidak halal kecuali pada lomba panahan, unta dan kuda

    ابوہریرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ شرط حلال نہیں ہے سوائے اونٹ میں اور گھوڑے میں ۱؎۔

    ইবরাহীম ইবন ইয়াকূব (রহঃ) ... আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, উট এবং ঘোড়া ব্যতীত আর কিছুতে প্রতিযোগিতা বৈধ নয়।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت