عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " " مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ " "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الحَكَمِ البَصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَمْرٍو أَوْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالصَّحِيحُ هُوَ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ، قَدْ رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ نَحْوَ هَذَا ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ وَبِهِ كَانَ يَقُولُ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ ، وَإِلَى هَذَا الحَدِيثِ ذَهَبَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي ذَلِكَ ، فَقَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ بِالهَدْيِ مِنَ المَدِينَةِ ، فَلَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ مِنْهُ المُحْرِمُ