• 2322
  • عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " " الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَيُسَمَّى ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ " "

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ الحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَيُسَمَّى ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَحْوَهُ . : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُذْبَحَ عَنِ الغُلَامِ العَقِيقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ ، فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ يَوْمَ السَّابِعِ فَيَوْمَ الرَّابِعَ عَشَرَ ، فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ عُقَّ عَنْهُ يَوْمَ حَادٍ وَعِشْرِينَ ، وَقَالُوا : لَا يُجْزِئُ فِي العَقِيقَةِ مِنَ الشَّاةِ إِلَّا مَا يُجْزِئُ فِي الأُضْحِيَّةِ

    مرتهن: مرتهن : محبوس والمراد أنَّ أباه يُحْرَم شفاعة وَلَدِه إذا لم يَعُقَّ عنه وقيل غير ذلك
    بعقيقته: العقيقة : الذبيحة التي تذبح عن المولود
    العقيقة: العقيقة : الذبيحة التي تذبح عن المولود
    الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَيُسَمَّى
    حديث رقم: 5177 في صحيح البخاري كتاب العقيقة باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة
    حديث رقم: 2499 في سنن أبي داوود كِتَاب الضَّحَايَا بَابٌ فِي الْعَقِيقَةِ
    حديث رقم: 2500 في سنن أبي داوود كِتَاب الضَّحَايَا بَابٌ فِي الْعَقِيقَةِ
    حديث رقم: 4190 في السنن الصغرى للنسائي كتاب العقيقة متى يعق؟
    حديث رقم: 3162 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الذَّبَائِحِ بَابُ الْعَقِيقَةِ
    حديث رقم: 19637 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19689 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19695 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19742 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19745 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19798 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 23723 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْعَقِيقَةِ فِي الْعَقِيقَةِ مَنْ رَآهَا
    حديث رقم: 23739 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْعَقِيقَةِ فِي أَيِّ يَوْمٍ تُذْبَحُ الْعَقِيقَةُ
    حديث رقم: 35634 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي الْعَقِيقَةِ
    حديث رقم: 1493 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْعَقِيقَةِ
    حديث رقم: 940 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ وَمَا أُسْنِدَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ
    حديث رقم: 70 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ الْعَقِيقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ وَمَا يُصْنَعُ بِهِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ
    حديث رقم: 71 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ الْعَقِيقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ وَمَا يُصْنَعُ بِهِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ

    العَقِيقَةُ: هي الذَّبِيحَةُ الَّتِي تُذبَحُ عن المولودِ فِي يومِ سابِعِه، وفي ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "كلُّ غُلامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِه"، أي: مَرْهُونٌ بِهَا لَا تَنْفَكُّ عنه حَتَّى تُذبَحَ، و"الرَّهِينُ": الحَبِيسُ، كَأَنَّهُ بمعنَى أَنَّهُ لَا يَنتَفِعُ الوَالِدَانُ بالصَّبِيِّ ولا يَتمتَّعانِ به إِلَّا إِذَا ذُبِحَتْ عنه عَقِيقَتُه، وقِيلَ هذا خاصٌّ بالشَّفاعَةِ، أي: لَا يَشْفَعُ الوَلَدُ لِوَالِدَيْهِ إِذَا مات ما لم يَعُقَّا عنهُ.وقولُه: "تُذبَحُ عنهُ يومَ السَّابِع"، أي: مِن مَولِدِه، "ويُحلَقُ رَأْسُه"، أي: حَلْق الشَّعرِ الَّذِي وُلِدَ به، "ويُدَمَّى"، أي: يُلَطَّخُ رَأْسُه بِدَمِ الذَّبِيحَةِ، فَكَانَ قَتَادَةُ -وَهُوَ ابنُ دِعَامَةَ السَّدُوسِيُّ، أحدُ رُواةِ الحَدِيثِ- إِذَا سُئِلَ عن الدَّمِ: كَيْفَ يُصنَعُ به؟ أي: دَمِ الذَّبِيحَةِ، قَالَ قَتَادَةُ: "إِذَا ذَبَحْتَ العَقِيقَةَ أَخَذْتَ مِنْهَا صُوفَةً، واستَقْبَلْتَ بِهِ أَوْدَاجَها"، أي: تَأخُذُ قِطعَةً صغيرةً مِن صُوفِ الذَّبيِحَةِ وتبلِّلُها بدَمِها، و"الأَوْدَاجُ": عُرُوقُ الرَّقَبَةِ الَّتِي تُذبَحُ الذَّبِيحَةُ مِنْهَا، والمُرادُ بِهَا: الدَّمُ، "ثُمَّ تُوضَعُ"، أي: الصُّوفَةُ المُبَلَّلةُ بالدَّمِ "على يَافُوخِ الصَّبِيِّ"، أي: مُنتَصَفِ الرَّأسِ، و"اليَافُوخُ": مُلتَقَى عَظْمِ مقدَّمِ الرَّأسِ مَعَ مُؤخَّرِه، "حَتَّى يَسِيلَ على رَأْسِه مِثْلُ الخَيطِ" إشارة إِلَى القَدْرِ القَلِيلِ الَّذِي يَسِيلُ مِنَ الدَّمِ، "ثُمَّ يُغسَل رَأْسُه بَعْدُ ويُحْلَقُ"، أي: شَعرُ الصَّبِيِّ.قِيلَ: إنَّ أصلَ الرِّوايةِ وأَصْوَبَها قولُه صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "ويُسَمَّى"، أي: تَسْمِيَة الطِّفلِ، بدلًا مِن قولِه: "ويُدَمَّى"؛ لأنَّ التَّدْمِيَةَ كَانَت مِن فِعلِ الجَاهِلِيَّةِ، وإنَّما حكاها قَتَادَةُ هنا وصفًا لِمَا كَانَ يُفعَلُ فِي الجَاهِلِيَّةِ.وَقَد وَرَد ما يَدُلُّ على نسخِ التَّدمِيَةِ فِي عِدَّةِ أحاديثَ.وفي الحديث: بيانُ بعضِ أحكامِ المولودِ وبعضِ السُّننِ بعدَ وِلادتِه

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت