• 664
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ : إِنِّي لَمِمَّنْ يَرْفَعُ أَغْصَانَ الشَّجَرَةِ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : " " لَوْلَا أَنَّ الكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا ، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ ، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ " "

    حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ القُرَشِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ : إِنِّي لَمِمَّنْ يَرْفَعُ أَغْصَانَ الشَّجَرَةِ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : لَوْلَا أَنَّ الكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا ، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ ، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

    بهيم: البهيم : الأسود الخالص
    قيراط: القيراط : عشر الدينار أو أقل منه ، ومقياس للأرض والمراد قدر كبير من الأجر لا يعلمه إلا الله
    لَوْلَا أَنَّ الكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا ،
    حديث رقم: 2225 في صحيح البخاري كتاب المزارعة باب اقتناء الكلب للحرث
    حديث رقم: 3171 في صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء
    حديث رقم: 3031 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا
    حديث رقم: 3032 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا
    حديث رقم: 3033 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا
    حديث رقم: 3034 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا
    حديث رقم: 2506 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّيْدِ بَابٌ فِي اتِّخَاذِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 4258 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث
    حديث رقم: 4259 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث
    حديث رقم: 3201 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّيْدِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ
    حديث رقم: 7453 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8360 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9311 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9921 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5744 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ قَتْلِ الْحَيَوَانِ
    حديث رقم: 5746 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ قَتْلِ الْحَيَوَانِ
    حديث رقم: 4665 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ الرُّخْصَةُ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ
    حديث رقم: 4666 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ الرُّخْصَةُ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ
    حديث رقم: 19536 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّيْدِ فِي اتِّخَاذِ الْكَلْبِ وَمَا يُنْقِصُ مِنْ أَجْرِهِ
    حديث رقم: 35587 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 1107 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ
    حديث رقم: 1108 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ
    حديث رقم: 10332 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ بُيُوعِ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَحِلُّ
    حديث رقم: 206 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ
    حديث رقم: 3735 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 3739 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 46 في جزء من حديث لوين جزء من حديث لوين جزء من حديث لوين
    حديث رقم: 4329 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْكَرَاهِيَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكِلَابِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى نَفْي التَّحْرِيمِ فِي
    حديث رقم: 4330 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْكَرَاهِيَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكِلَابِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى نَفْي التَّحْرِيمِ فِي
    حديث رقم: 4336 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْكَرَاهِيَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكِلَابِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى نَفْي التَّحْرِيمِ فِي
    حديث رقم: 4337 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْكَرَاهِيَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكِلَابِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى نَفْي التَّحْرِيمِ فِي
    حديث رقم: 4338 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْكَرَاهِيَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكِلَابِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى نَفْي التَّحْرِيمِ فِي
    حديث رقم: 4339 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْكَرَاهِيَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكِلَابِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى نَفْي التَّحْرِيمِ فِي
    حديث رقم: 906 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ
    حديث رقم: 4060 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4062 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    لقد نظَّم الشَّرعُ المطهرُ أحكامَ كلِّ شيءٍ، حتَّى الحيواناتِ، ومن ذلِك الكِلابُ، حيث ورَد في الشَّرعِ ما يُنظِّمُ الانتفاعَ بها، ويُبيِّنُ أحكامَ الحَلالِ والحرامِ ممَّا يرتبطُ بها.وفي هذا الحديثِ يُخبرُ عبدُ اللهِ بنُ مُغَفَّلٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "لولا أنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ من الأُممِ"، أي: أُمَّةٌ خُلِقت لمنافِعَ، أو أُمَّةٌ تُسبِّحُ كما في قولِه تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ}، الآيةَ[الأنعام: 38]، أي: أمثالُكُم في كَونِها دالَّةً على الصَّانعِ، وَمُسبِّحَةً له، كما قال تعالى: {تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ}[الإسراء: 44]. "لأمرتُ بقَتلِها"، أي: لأمضيتُ الأمرَ في قَتْلِها؛ فإنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان قد أمَر بقَتلِ الكلابِ كلِّها، ثم نُسِخَ هذا الأمرُ وحُدِّدَ بما جاءَ هنا، فقال: "فاقتِلوا منها الأسودَ البَهيمَ"؛ وذلك لأنَّه شيطانٌ كما في حديثِ جابرٍ عند مُسلمٍ، وجُعِل الكلبُ الأسودُ البهيمُ شَيطانًا لخُبثِه؛ فإنَّه أضرُّ الكلابِ وأعقرُها.ومعنى ذلك: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كرِهَ إفناءَ أُمَّةٍ من الأُممِ وإعدامَ جِيلٍ من الخلقِ حتَّى يأتيَ عليه كلِّه فلا يُبقي منه باقيةً؛ لأنَّه ما مِن خَلقٍ للهِ تعالى إلَّا وفيه نوعٌ من الحِكمةِ، وضَرْبٌ من المصلحةِ، ولكنَّه أمرَ بقَتلِ شِرارِهنَّ وهي السُّودُ البُهمُ، وأبقَى ما سِواها للمَنفعةِ بها في الحِراسةِ والصَّيدِ ونحوِ ذلك.وقيل: إنَّما أمر بقَتلِها في أوَّلِ الأمرِ؛ لأنَّ القومَ أَلِفوها، وكانتْ تُخالِطُهم في أوانيهم، فأراد فِطامَهم عن ذلك فأمَر بالقتلِ، فلمَّا استقرَّ في نُفوسِهم تَنجيسُها وإبعادُها نهى عن ذلك، فصار النَّهيُ ناسخًا لذلك الأمرِ، فنَهى صلَّى الله عليه وسلَّم عن قَتْلِ جَميعِ الكِلابِ حتَّى الأسودِ البَهيمِ، إلَّا ما يكونُ منه ضَرَرٌ واعتداءٌ، كالكلبِ العقورِ، كما في الصَّحيحَينِ من حديثِ عائشةَ رضي اللهُ عنها: "خمسٌ منَ الدَّوابِّ، كُلُّهنَّ فاسقٌ، يَقتلُهنَّ في الحرمِ: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعقربُ، والفأرةُ، والكلبُ العقورُ".ثُمَّ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "وأيُّما قومٍ اتَّخذوا كلبًا ليس بكَلبِ حَرْثٍ"، أي: لحِراسةِ الزَّرعِ، "أو صَيدٍ، أو ماشيةٍ، فإنَّه يَنقُص مِن أجرِه كلَّ يومٍ قيراطٌ"، فَرَخَّص فقط في كَلبِ الزَّرعِ والصَّيدِ والغَنمِ والماشيةِ، وفي اقتنائِهما، وما عدا ذلك فإنَّه مَنهيٌّ عنه، ويَنقُصُ من أُجورِ أعمالِهم قِيراطٌ، وهو قَدرٌ مَحدودٌ عِندَ اللهِ من الأجرِ، وقد جاء تفسيرُه في بابِ الجنائزِ بجبلِ أُحُدٍ؛ فيَحتِملُ أنَّه بعَينِه مُعتبَرٌ في هذا البابِ أيضًا، ويَحتمِلُ غيرَ ذلك.وفي الحديثِ: النَّهيُ عن قَتْلِ الكلابِ إلَّا ما خَصَّه الشَّرعُ كالكَلبِ العقورِ.وفيه: النَّهيُ عن اقتِناءِ الكلابِ إلَّا كلبَ حِراسةٍ أو صيدٍ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت