• 1383
  • عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، " " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ المُزَارَعَةَ ، وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ " "

    حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ المُزَارَعَةَ ، وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَحَدِيثُ رَافِعٍ فِيهِ اضْطِرَابٌ يُرْوَى هَذَا الحَدِيثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ عُمُومَتِهِ ، وَيُرْوَى عَنْهُ عَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ وَهُوَ أَحَدُ عُمُومَتِهِ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْهُ عَلَى رِوَايَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَفِي البَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَجَابِرٍ

    المزارعة: المزارعة : زراعة أرض الغير مقابل نسبة من محصولها
    يرفق: الرفق : اللطف
    لَمْ يُحَرِّمِ المُزَارَعَةَ ، وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ "
    حديث رقم: 5286 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
    حديث رقم: 10677 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10974 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ بَابُ مَنْ أَبَاحَ الْمُزَارَعَةَ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مُشَاعٍ
    حديث رقم: 1323 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
    حديث رقم: 4221 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ مُؤَاجَرَةَ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالدَّلِيلِ
    حديث رقم: 1141 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعِيشَ الْهَمَذَانِيُّ
    حديث رقم: 787 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعِيشَ الْهَمَذَانِيُّ يُعْرَفُ بِابْنِ النَّابَتِيِّ قَدِمَ أَصْبَهَانَ ، كَانَ أَبُوهُ عَلَى الْقَضَاءِ بِهَمَذَانَ *

    في هذا الحديثِ يُخبرُ ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عَنهما: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم لم يُحرِّمِ المُزارَعةَ"، أي: إجارةَ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ منها، "ولكِنْ أمَر أنْ يَرفُقَ بعضُهم ببعضٍ"، أي: يَلْطُفَ النَّاسُ بعضُهم ببَعضٍ ويُيسِّر بعضُهم على بعضٍ.وقد ورَدت رواياتٌ أخرى فيها النَّهيُ عن المُزارَعةِ والمخابَرةِ، وحمَل العلماءُ أخبارَ النَّهيِ على ما لو وقَعَت بشُروطٍ فاسدةٍ، أو مجهولةٍ، فإذا كانت الحصصُ مَعلومةً، نحوَ النِّصفِ والثُّلثِ والرُّبعِ، وكانت الشُّروطُ الفاسدةُ معدومةً، كانت المزارعةُ جائزةً، ومعاملةُ النَّبيِّ صلى اللهُ عليه وسلَّم أهلَ خيبرَ بشَطْرِ ما يَخرُجُ مِنها مِن ثمَرٍ أو زرعٍ دليلٌ لهم في هذه المسألةِ.وفي الحَديثِ: بيانٌ لفِقهِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت