• 629
  • عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ ، أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ ، فَأُنْكِرَ عَلَيْهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " " إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا " "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ ، أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ ، فَأُنْكِرَ عَلَيْهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ نَحْوَهُ ، وَفِي البَاب عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . : حَدِيثُ أَبِي السَّنَابِلِ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ ، وَلَا نَعْرِفُ لِلأَسْوَدِ سَمَاعًا مِنْ أَبِي السَّنَابِلِ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ : لَا أَعْرِفُ أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : أَنَّ الحَامِلَ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّ التَّزْوِيجُ لَهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكْنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ

    تعلت: تعلت : انتهت وبرأت وطهرت
    تشوفت: تشوفت : أي تزيَّنت، وتشّوَّف للشيء أي طَمح بَصَره إليه.
    حل: حل الأجل : جاء وقته
    أجلها: الأجل : هو الوقت المضروب المحدود في المستقبل ، والحين والزمان ، والأجل العُمر
    عدتها: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
    تعتد: تعتد : تقضي فترة العدة وهي المدة التي لا يحل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طلاقها منه
    الأجلين: الأجلان : المراد عدة الوفاة ومدة الحمل
    تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا " " حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ
    حديث رقم: 3487 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 2022 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ
    حديث رقم: 18358 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ
    حديث رقم: 18359 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ
    حديث رقم: 4374 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْعِدَّةِ
    حديث رقم: 5534 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ عِدَّةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 13092 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ
    حديث رقم: 1197 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 18712 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18713 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18714 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18715 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18716 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 1438 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 287 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6227 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الْكُنَى أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمِيلَةَ بْنِ السَّبَّاقِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ ، اسْمُهُ : عَمْرٌو ، وَقِيلَ : حَبَّةُ ، ذُكِرَ فِي الْمُؤَلَّفَةِ ، سَكَنَ الْكُوفَةَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات