عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ ، قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّقَتْ لِلْأَزْوَاجِ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا "
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ ، قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّقَتْ لِلْأَزْوَاجِ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا