• 2855
  • عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلِهَذَا حَجٌّ ، قَالَ : " " نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ " "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الكُوفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلِهَذَا حَجٌّ ، قَالَ : نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ البَاهِلِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَحْوَهُ . : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُرْسَلًا

    لا توجد بيانات
    " " نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ " " وَفِي البَابِ عَنْ
    حديث رقم: 2907 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ
    حديث رقم: 765 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1267 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 9127 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 634 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ الْحَجِّ بِالصِّبْيَانِ
    حديث رقم: 636 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ الْحَجِّ بِالصِّبْيَانِ
    حديث رقم: 637 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ الْحَجِّ بِالصِّبْيَانِ
    حديث رقم: 1285 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 1875 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 12598 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أَسَدٌ الْبَجَلِيُّ
    حديث رقم: 390 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أُسَيْدٍ أَبُو أُسَيْدٍ الْمَدِينِيُّ تُوُفِّيَ سَنَةَ عِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ فِي رَمَضَانَ ، يُحَدِّثُ عَنْ بَحْرِ بْنِ نَصْرٍ ، وَالنَّبَاجِيِّ ، وَابْنِ أَبِي مَسَرَّةَ ، وَأَبِي مَسْعُودٍ *
    حديث رقم: 1463 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ شَهْرِيَارَ الْمُعَدَّلُ أَبُو الْحَسَنِ التَّاجِرُ صَاحِبُ أُصُولٍ , ثِقَةٌ , يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ .

    وضَعَ الإسلامُ شُروطًا للتَّكليفِ ووُجوبِ الفرائضِ على المسلمِ، ومِن ذلك أنَّه جَعَلَ الحجَّ غيْرَ واجبٍ إلَّا على البالغِ العاقلِ الحُرِّ المُستطيعِ.وفي هذا الحديثِ يَرْوي عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم «لَقِيَ رَكبًا» وهم الجماعةُ المسافِرون، والرَّكبُ هُم أَصحابُ الإبلِ خاصَّةً، وأَصلُه أنْ يُستعمَلَ في عَشرةٍ فَما دونَها، «بالرَّوحاءِ»، وهي قَريةٌ بيْنها وبيْن المدينةِ حَوالَي (80 كم). وكان ذلك في طَريقِ الرُّجوعِ مِن حَجَّةِ الوَداعِ، كما بيَّنَت رِوايةُ النَّسائيِّ، فَسَألَهم: «مَنِ القَومُ؟» فأجابوه بأنَّهم مِن جَماعةِ المسلمين، ثُمَّ سَألوه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «مَن أنتَ؟» فأجابَهُم: «رَسولُ اللهِ»، ولعلَّهم لم يَعرِفوه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم؛ لأنَّهم لم يَرَوه قبْلَ ذلك؛ لعدَمِ هِجرتِهم، فهمْ قد أسْلَموا في بِلدانِهم، ولم يُهاجِروا قبْلَ ذلك.فلمَّا عَلِموا أنَّه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، رَفَعَت إليه امرأةٌ منهم صَبيًّا صغيرًا -وهو الَّذي لم يُجاوِزْ سِنَّ البلوغِ- وسَأَلت: «أَلِهذا حَجٌّ؟»، أي: يَحصُلُ لِهذا الصَّغيرِ ثوابُ حَجٍّ، فأجابَها صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «نَعَمْ» لَه حجُّ النَّفلِ، «ولَكِ أَجرٌ»، أي: بسَببِ تَجنيبِها إيَّاه ما يَجتنِبُه المُحرِمُ، وفِعلِ ما يَفعَلُه المُحرِمُ، وتَعليمِه إنْ كان مُميِّزًا، أو أجْرُ النِّيابةِ في الإحرامِ، والرِّميِ، والإيقافِ، والحملِ في الطَّوافِ والسِّعيِ، إنْ لم يكُنْ مُميِّزًا، وفي قولِه: «ولكِ أجْرٌ» تَرغيبٌ لها.فالحَجُّ يَصِحُّ مِن الصَّبيِّ، ويُثابُ عليه، ولكنْ لا يَكفِيه عن الفريضةِ، وعليه حَجُّ الفريضةِ بعْدَ البلوغِ.وفي الحَديثِ: مَشروعيَّةُ الحجِّ بالصَّغيرِ مُطلَقًا.وفيه: أنَّ الصَّبيَّ يُثابُ على طاعتِه، ويكُتَبُ له حَسناتُه.وفيه: ثُبوتُ الأجرِ لوليِّ الصَّبيِّ إذا حجَّ به.وفيه: أنَّ مَن جَهِل شيئًا فعليه أنْ يَسألَ أهلَ العلمِ عمَّا يَجهَلُه مِن الأحكامِ.وفيه: أنَّ مَن أعان شخصًا على طاعةٍ فله أجرٌ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت