• 1711
  • عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " " مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ " "

    حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ الجَحْدَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَائِشَةَ ، وَأَنَسٍ : حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، قَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ قَتَادَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُرْسَلًا ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ : اخْتَارُوا الغُسْلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، وَرَأَوْا أَنْ يُجْزِئَ الوُضُوءُ مِنَ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَنَّهُ عَلَى الِاخْتِيَارِ لَا عَلَى الوُجُوبِ حَدِيثُ عُمَرَ ، حَيْثُ قَالَ لِعُثْمَانَ : وَالوُضُوءُ أَيْضًا ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ بِالغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، فَلَوْ عَلِمَا أَنَّ أَمْرَهُ عَلَى الوُجُوبِ لَا عَلَى الِاخْتِيَارِ لَمْ يَتْرُكْ عُمَرُ عُثْمَانَ حَتَّى يَرُدَّهُ ، وَيَقُولَ لَهُ : ارْجِعْ فَاغْتَسِلْ ، وَلَمَا خَفِيَ عَلَى عُثْمَانَ ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ ، وَلَكِنْ دَلَّ فِي هَذَا الحَدِيثِ أَنَّ الغُسْلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِيهِ فَضْلٌ مِنْ غَيْرِ وُجُوبٍ ، يَجِبُ عَلَى المَرْءِ فِي ذَلِكَ

    ونعمت: نعمت : حسنت وكفت وجازت
    " " مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنْ اغْتَسَلَ
    حديث رقم: 315 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1372 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجمعة باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة
    حديث رقم: 1661 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 19643 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19674 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19729 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19732 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19800 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1665 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْجُمُعَةِ فَضْلُ الْغُسْلِ
    حديث رقم: 4954 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجُمُعَةِ مَنْ قَالَ : الْوُضُوءُ يُجْزِئُ مِنَ الْغُسْلِ
    حديث رقم: 1890 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 6658 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 6659 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 6660 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 6766 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 1307 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالْأَعْيَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 1308 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالْأَعْيَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 5291 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالْخُطْبَةِ وَمَا يَجِبُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 276 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 768 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 820 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ
    حديث رقم: 94 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الصَّلَاةِ فِي الْوُضُوءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

    الأمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عن المنكَرِ مِن أبرزِ خصائصِ هذه الأمَّةِ، ومِن أسبابِ خَيرتِها، وقد أَهلكَ اللهُ أُمَمًا قبْلَ ذلك؛ لِتركِها الأمرَ بِالمعروفِ والنَّهيَ عَنِ المنكرِ؛ فكلُّ مسلمٍ مأمورٌ بأنْ يأمرَ بِالمعروفِ ما استطاعَ، وينهى عَنِ المنكَرِ ما استطاعَ؛ ولَمَّا كان عُمرُ بنُ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه مِن أشدِّ النَّاسِ في الحقِّ، لم يكنْ يَتركُ الأمرَ بالمعروفِ حيثُما كان، وفي هذا الحديثِ يَروي عبدُ الله بنُ عُمرَ أنَّ أباهُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنه في خِلافتِه كان قائمًا يَخطُبُ الجُمعةَ، فدخَل رجُلٌ مِنَ المهاجرينَ الأوَّلينَ، وهو عثمانُ بنُ عفَّانَ رَضيَ اللهُ عنه -كما في رواية الموطَّأِ- فلمَّا رأى عُمرُ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه جاءَ متأخِّرًا قال له: أيَّةُ ساعةٍ هذه؟! إنكارًا عليه لِتأخُّرِه، فأجابه عثمانُ رَضيَ اللهُ عنه: بأنَّه شغلَتْه بعضُ الأمورِ فلمْ يرجعْ بيتَه حتَّى سمِعَ الأذانَ، فتوضَّأَ سريعًا ولم يَغتسلْ حتَّى يُدرِكَ الجمعةَ، فقال له عُمرُ رَضيَ اللهُ عنه: «والوضوءَ أيضًا، وقد علِمْتَ أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يأمرُ بِالُغسلِ!» وهذا إنكارٌ ثانٍ مِن عُمرَ رَضيَ اللهُ عنه على عُثمانَ رَضيَ اللهُ عنه، والمعنى: وترَكْتَ الغُسلَ أيضًا لِلجُمعةِ، واقتصَرْتَ على الوُضوءِ؟! ألم يَكفِكَ أنْ أخَّرْتَ الوقتَ وفَوَّتَّ فضيلةَ السَّبْقِ حتَّى أتبعْتَه بتَركِ الغُسلِ والقناعةِ بالوُضوءِ، وقد سمِعتَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يأمُرُ بِالغُسلِ يَومَ الجُمعةِ! والأمرُ بالغُسلِ يَومَ الجُمعةِ مِن الأدبِ في الحُضورِ إلى المساجِدِ والجَماعاتِ، وهو إرشادٌ مِن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عمَلِ الأَولى والأفضَلِ في مِثلِ هذه المُناسَباتِ.وفي الحديثِ: الأمرُ بِالمعروفِ والنَّهيُ عن المنكَرِ، ولو كان أمامَ النَّاسِ. وفيه: تفقُّدُ الإمامِ رَعيَّتَه، وأمْرُه لهم بمصالحِ دِينِهم، وإنكارُه على مَن أخَلَّ بِالفَضلِ. وفيه: أنَّ الأمرَ بِالمَعروفِ والنَّهْيَ عن المُنكَرِ في أثناءِ الخُطبةِ لا يُفسِدُها. وفيه: الحثُّ على التَّبكيرِ للجُمعةِ.وفيه: مشروعيَّةُ الوُضوءِ للجُمعةِ، وبيانُ أنَّ الغُسلَ أفضَلُ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت