عَنْ سَفِينَةَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَعَليُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ ، عَنْ سَفِينَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ، وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ ، وَجَابِرٍ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، حَدِيثُ سَفِينَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَأَبُو رَيْحَانَةَ اسمه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَطَرٍ ، وَهَكَذَا رَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ الوُضُوءَ بِالمُدِّ ، وَالغُسْلَ بِالصَّاعِ ، وقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : لَيْسَ مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عَلَى التَّوَقِّيتِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْهُ ، وَلَا أَقَلُّ مِنْهُ وَهُوَ قَدْرُ مَا يَكْفِي